تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الإتفاقية وشروطها

    • المادة (10)

      يتعين أن تشمل الإتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك بشأن تسويق وثائق التأمين على ما يلي كحد أدنى:

      1. أن تكون محرّرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين.
      2. حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
      3. مدة سريان الإتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
      4. ما يشير الى مسؤولية شركة التأمين في إصدار وثيقة التأمين وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة.
      5. أنواع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين وفقاً للمادة (3) من هذه التعليمات.
      6. تحديد فروع البنك التي تمارس تسويق منتجات التأمين والمنطقة الجغرافية.
      7. عمولة البنك المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
      8. الأسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق منتجات التأمين والدعاية والإعلان.
      9. بيان بتخويل البنك أو عدم تخويله باستلام أقساط التأمين، مع التزام البنك بتحويل جميع أقساط التأمين الى حساب الشركة بالشكل المتفق عليه وتزويد الشركة بكشف دوري مفصل عن هذه الأقساط.
      10. الأسس التي سيتم اتباعها من قبل الشركة والبنك لضمان حماية حقوق العملاء في حال فسخ أو إنهاء الإتفاقية.
      11. السماح للشركة بالاطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة بتسويق وثائق التأمين أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
        1. أ. سجل المراسلات.
        2. ب. السجلات الداخلية.
        3. ج. سجل قيد شكاوى العملاء.
      12. بيان الآلية المتعلقة بالتأهيل وتدريب الموظفين المعتمدين لتسويق منتجات التأمين لدى البنك وبما يكفل استمرار تدريبهم.
      13. المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.
      14. عدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال بنك آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله.