كتاب روابط اجتياز لـ Article (10)
المادة (10)
IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018يتعين أن تشمل الإتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك بشأن تسويق وثائق التأمين على ما يلي كحد أدنى:
- أن تكون محرّرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين.
- حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
- مدة سريان الإتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
- ما يشير الى مسؤولية شركة التأمين في إصدار وثيقة التأمين وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة.
- أنواع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين وفقاً للمادة (3) من هذه التعليمات.
- تحديد فروع البنك التي تمارس تسويق منتجات التأمين والمنطقة الجغرافية.
- عمولة البنك المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
- الأسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق منتجات التأمين والدعاية والإعلان.
- بيان بتخويل البنك أو عدم تخويله باستلام أقساط التأمين، مع التزام البنك بتحويل جميع أقساط التأمين الى حساب الشركة بالشكل المتفق عليه وتزويد الشركة بكشف دوري مفصل عن هذه الأقساط.
- الأسس التي سيتم اتباعها من قبل الشركة والبنك لضمان حماية حقوق العملاء في حال فسخ أو إنهاء الإتفاقية.
- السماح للشركة بالاطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة بتسويق وثائق التأمين أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
- أ. سجل المراسلات.
- ب. السجلات الداخلية.
- ج. سجل قيد شكاوى العملاء.
- بيان الآلية المتعلقة بالتأهيل وتدريب الموظفين المعتمدين لتسويق منتجات التأمين لدى البنك وبما يكفل استمرار تدريبهم.
- المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.
- عدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال بنك آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله.