مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
المادة (11)
على الشركة تضمين الإتفاقية المبرمة مع البنك بما يشير الى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافدة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يُدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.