تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

على الشركة تضمين الإتفاقية المبرمة مع البنك بما يشير الى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافدة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يُدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.