البيانات المالية الخاصة بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك
المادة (14)
تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات التي توضح مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بشكل تجميعي، ولكل بنك على حدة، ولكل فرع من فروع التأمين التي تسوّقها الشركة، وذلك على أساس ربع سنوي وسنوي ووفقاً لما تحدده الهيئة.