تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14)

IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات التي توضح مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بشكل تجميعي، ولكل بنك على حدة، ولكل فرع من فروع التأمين التي تسوّقها الشركة، وذلك على أساس ربع سنوي وسنوي ووفقاً لما تحدده الهيئة.