التظلم
المادة (17)
يجوز التظلم من الجزاءات الواردة في المادة (16) من هذه التعليمات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.
يجوز التظلم من الجزاءات الواردة في المادة (16) من هذه التعليمات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.