تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (17)

IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

يجوز التظلم من الجزاءات الواردة في المادة (16) من هذه التعليمات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.