الفصل الثاني أنواع التأمين وفروعه
المادة (3) أنواع التأمين
- 1 – تنقسم أعمال التأمين المباشر المنصوص عليها في القانون إلى ثلاثة أنواع:
- أ. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- ب. تأمين الممتلكات.
- ج. تأمين المسؤوليات.
2. تشمل أعمال التأمين الأنشطة المتعلقة بالأنواع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما تشمل أعمال إعادة التأمين وكافة المهن المرتبطة بالتأمين، والتي يُصدر المجلس بشأنها أنظمة أو تعليمات أو قرارات خاصة.
- 1 – تنقسم أعمال التأمين المباشر المنصوص عليها في القانون إلى ثلاثة أنواع:
المادة (4) فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
يشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الفروع الآتية:
- التأمين على الحياة بجميع أنواعه، فيما يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو التأمين على الحياة المرتبط بأدوات استثمارية.
- التأمين الصحي بجميع أنواعه.
- تأمين الحوادث الشخصية المرتبطة بالتأمين على الحياة، ويقصد به جميع عمليات التأمين على الحوادث الشخصية التي تمارسها الشركة لصالح الأشخاص الذين يحملون وثائق تأمين على الحياة من ذات الشركة.
- عمليات تكوين الأموال، ويُقصد بها جميع العمليات التي يكون الغرض منها تكوين رأس مال يُدفع في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
- التأمين على الحياة بجميع أنواعه، فيما يشمل جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها دفع مبالغ معينة بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن معينة أو التأمين على الحياة المرتبط بأدوات استثمارية.
المادة (5) فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات
يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات والأنشطة المتعلقة بهما الفروع الآتية:
- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
- التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
- التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
- التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
- التأمين على المركبات البرية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
- التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
- تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر عادة ضمن تأمينات البترول.
- التأمين الصحي بجميع أنواعه.
- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات وتشمل الأنواع الآتية:
- أ. تأمين الحوادث الشخصية.
- ب. تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
- ج. تأمين النقد أو الصكوك أو السندات أو الأسهم أو ما في حكمها، سواء أثناء النقل أو الحفظ.
- د. تأمين السطو والسرقة.
- هـ. تأمين كسر الزجاج.
- و. تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
- ز. التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
- ح. التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
- ط. التأمينات الأخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به.
المادة (6) فروع التأمين الأخرى
- يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً، على أن تقوم الهيئة بتحديد التعريفات الموحدة لأسعار هذه الأنواع من التأمين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
- وللهيئة في سبيل تحقيق الغرض المذكور أعلاه أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك اقتراح وإعداد مشروعات القوانين إن اقتضى الأمر، وإصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات اللازمة.
- يجوز للهيئة في أي وقت أن تحدد فروعاً أخرى للتأمين تندرج تحت أي نوع من أنواع التأمين المذكورة في المادة الثالثة من هذه اللائحة، ولها أن تقوم بتحديد المخاطر التي يجب أن يكون التأمين منها إجبارياً، على أن تقوم الهيئة بتحديد التعريفات الموحدة لأسعار هذه الأنواع من التأمين حسبما تقتضيه المصلحة العامة.