تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
English
الصفحة الرئيسية
أسعار الصرف والإيبور
المستهلك
المتحف
البيانات المفتوحة
المشاركة الرقمية
الخدمات الإلكترونية
الوظائف
تسجيل الدخول
الاتصال بنا
نبذة عامة
Back
نبذة عامة
قيادتنا
عملياتنا
السياسة النقدية والأسواق المحلية
إدارة المخاطر
إدارة الاحتياطي
التمويل الإسلامي
الاستقرار المالي
تطوير الأنظمة الرقابية
الدفع والتسوية
الإشراف
العملات الورقية والعملات المعدنية
الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
الإنفاذ
التراخيص
الأخبار والإصدارات
Back
الأخبار
الإصدارات
الفعاليات
البحوث والإحصاء
الدليل الإرشادي
English
ابحث في موقعنا
البحث
Main navigation
الدليل الإرشادي
عرض التحديثات
البحث المتقدم
رجوع
طباعة مخصصة
نص فقط
النص الغني
الطباعة
الدليل الإرشادي
التأمين
الأنظمة المالية وأنظمة رأس المال
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (22) لسنة 2017 م بشأن تطبيق حدود الاستثمار الواردة في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
نطاق التطبيق
تحميل
نطاق التطبيق
المادة (2)
تلتزم الشركة بتنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار عند تطبيق حدود توزيع وتخصيص الموجودات الواردة في الفصل الأول من التعليمات المالية.
تقرأ الأحكام الواردة في هذا القرار مع التعليمات المالية وتعتبر مكملة لها.