تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الثالث عشر

    • المادة (46) العقوبات

      كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.

    • المادة (47) الجزاءات التأديبية

      1. - يجوز لمجلس الإدارة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية على الشركة في حالة ثبوت حصول المخالفات المسببة لاتخاذها:
        1. أ– وقف الشركة عن مزاولة فرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً في حالة مخالفة اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
          ب– الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا توقفت الشركة عن ممارسة العمل في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بقيدها لمدة (12) شهراً.
        2. ج– الوقف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إذا فقدت الشركة اي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى القانون.
          د- الوقف لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها أو إذا امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين أبرمته الشركة 
      2. 2- في جميع الحالات التي يصدر المجلس فيها قراراً بالوقف عن العمل لا يتم رفعه والسماح للشركة بمباشرة العمل محل المساءلة إلا بعد أن تقوم بإزالة المخالفة المسببة للوقف وذلك بناء على تقرير يقدمه المدير العام إلى المجلس يفيد بإزالة المخالفة.
         
      3. 3- يجوز للمدير العام اتخاذ الإجراءات الآتية عند حصول مخالفات أقل شأناً من المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة:
        1. أ- توجيه تنبيه للشركة يجلب انتباهها إلى المخالفة وضرورة اتخاذ الإجراءات لإزالتها.
          ب- توجيه إخطار يطلب فيه اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن القيام بأمر معين خلال فترة محددة.