تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (46) العقوبات

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك حسب مقتضى الحال.