حدود توزيع وتخصيص الموجودات
المادة (3)
لغايات تنفيذ حدود توزيع وتخصيص الموجودات وفقاً لأحكام المادة (3) من التعليمات المالية، تلتزم الشركة بما يلي:
- إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز الحدود الاستثمارية أو الحدود الفرعية دون وجود عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فإنه يجب أن تشمل تقارير تحليل المحفظة الاستثمارية السنوية وربع السنوية المنصوص عليها في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية أثر حدود توزيع وتخصيص الموجودات على الشركة وأي خطط تنوي الشركة اتخاذها كجزء من عملية إدارة مخاطر الاستثمارات المتعلقة بها.
- إذا كان لدى الشركة استثمارات تتجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات ونتج عنها عجز في متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، فتلتزم الشركة بتقديم خطة تصويبية واقعية مفصًلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
- في حال رغبت الشركة بالدخول في استثمارات جديدة خارج حدود توزيع وتخصيص الموجودات المقررة ولم يكن لديها عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو متطلب المبلغ الأدنى للضمان، يجوز لها:
- أ. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
- ب. شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
- إذا كان لدى الشركة عجز في أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان أو إذا نتج عن إجراء شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات عجز في تلبية أي من متطلب الحد الأدنى لرأس المال أو متطلب ملاءة رأس المال أو المبلغ الأدنى للضمان، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
- أ. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان الحد الاستثماري أو الحد الفرعي لتلك الفئة من الموجودات قد تم تجاوزه.
- ب. عدم شراء أو إدخال تحسينات أو زيادات على أي موجودات إذا كان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تجاوز حد الاستثمار أو الحد الفرعي.
- إذا تم تجاوز حدود توزيع وتخصيص الموجودات من قبل الشركة لأسباب خارج سيطرتها كالتغير في قيمة الموجودات أو التغير في التصنيف، فعندها تلتزم الشركة بما يلي:
- أ. إذا لم يترتب على ذلك أي عجز في تلبية أي من متطلبات الملاءة المالية فيجب أن يتضمن تقرير تحليل المحفظة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (10) من الفصل الأول من التعليمات المالية تحليلاً للتجاوزات في حدود توزيع وتخصيص الموجودات.
- ب. إذا ترتب على ذلك عجز في أي من متطلبات الملاءة المالية فعلى الشركة تقديم خطة تصويبية واقعية مفصلة تتضمن معالجة العجز وفقاً للمادة (8) من الفصل الثاني من التعليمات المالية.
الإستثمار في الشركات الزميلة المادة (4)
أ. تلتزم الشركة بمعالجة الإستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (20%) ولا يكون بها حد فرعي.
ب. تلتزم الشركة بمعالجة الاستثمار في الشركات الزميلة المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية خارج الدولة ضمن فئة منفصلة يبلغ حد الموجودات المستثمرة فيها (10%) ولا يكون بها حد فرعي.