تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • أحكام عامة

    • المادة (2)

      1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
      2. لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
      3. لا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج التأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.