تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

IA-BOD-RES 27/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 18/11/2020
  1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع منتجي التأمين العاملين في الدولة.
  2. لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط منتج التأمين في الدولة ما لم يكن مرخصاً من قبل الهيئة ومقيداً في السجل، ويجدد الترخيص سنوياً وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  3. لا يجوز للشركة التعامل مع أي منتج التأمين غير مرخص ومقيد في السجل لدى الهيئة.