تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التوقف المؤقت والتوقف النهائي

    • المادة (8)

      1. 1- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط أو الذي يطرأ عليه سبب يمنعه من مزاولة النشاط مؤقتاً أن يتقدم إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب للتوقف مؤقتا عن مزاولة النشاط، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقف ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة.
      2. 2- لا يجوز لمنتج التأمين ممارسة نشاطه خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق له طلب العودة لمزاولة النشاط قبل انتهاء الفترة المحددة سواء كان التوقف اختياريا أو بعد زوال الأسباب المانعة.
      3. 3- على منتج التأمين الذي يرغب في التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة وفقا للأنظمة الإلكترونية أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة التي تقوم بإصدار قرارها في هذا الشأن بعد أخذ رأي الشركة التي ينتج لحسابها.