تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المخالفات والجزاءات

    • المادة (11)

      1. تطبق الجزاءات والإجراءات على منتج التأمين وفقا للآتي:
        1. أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
        2. ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونيا و/ أو مهنياً.
        3. ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
        4. د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات.
        5.  
      2. في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
        1. أ. إنذار منتج التأمين وإلزامه باتخاذ الاجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
        2. ب. وقف قيد منتج التأمين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بالتعاون مع الجهات المختصة وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع اخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى، و إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
        3. ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين ووكيل التأمين والجهات المختصة بالقرار وأخطار عامة الجمهور من خلال اشعار تنشره الهيئة على موقعها الإلكتروني.
        4. د. في حالة إلغاء ترخيص منتج التأمين بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
        5. ه. يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تمارس أعمال منتجي التأمين في الدولة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.