التعاريف
المادة (1)
يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها. الهيئة: هيئة التأمين. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. السجل: سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة. وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد. مركز البيع: الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.