تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1)

IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017

يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
 

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها.
الهيئة:هيئة التأمين.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
السجل:سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة.
وثيقة التأمين:العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد.
مركز البيع:الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.