كتاب روابط اجتياز لـ Article (1)
المادة (1)
IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: | دولة الإمارات العربية المتحدة. |
القانون: | القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. |
اللائحة التنفيذية: | اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها. |
الهيئة: | هيئة التأمين. |
المدير العام: | مدير عام الهيئة. |
الشركة: | شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. |
السجل: | سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة. |
وثيقة التأمين: | العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد. |
مركز البيع: | الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات. |