تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التعاريف

    • المادة (1)

      يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
       

      الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
      القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
      اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون وتعديلاتها.
      الهيئة:هيئة التأمين.
      المدير العام:مدير عام الهيئة.
      الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بممارسة نشاطها في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
      السجل:سجل قيد مراكز البيع التابعة لشركات التأمين الموجود لدى الهيئة.
      وثيقة التأمين:العقد المبرم بين الشركة والمؤمّن له والذي يتضمن حقوق والتزامات كل منهما وحقوق المستفيد وأي ملحق بالعقد.
      مركز البيع:الكيان الذي تؤسسه شركة التأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.