التظلّم
المادة (11)
يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء والشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قراره قطعياً.