تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11)

IA-BOD-RES 37/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 27/10/2017

يجوز التظلّم من القرار الصادر برفض الموافقة على طلب الترخيص أو القيد أو الإلغاء والشطب من السجل خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم لمجلس إدارة الهيئة للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر قراره قطعياً.