تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • استشاري التأمين (الشخص الاعتباري)

    • المادة (6)

      1. في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة فيشترط فيه ما يلي:
        1. أ. أن يكون رأس ماله مملوكاً لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%.
        2. ب. أن تتوافر في الشركاء والمديرين الشروط الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة (5) من هذا النظام.
        3. ج. أن تتوفر في الاستشاري الفرد الذي يعمل لدى الاستشاري الاعتباري جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.
      2. في حال كون طالب الترخيص والقيد شخصاً اعتبارياً أجنبياً فيشترط فيه ما يلي:
        1. أ. أن يكون مسجلاً في بلده الأصلي ومرخصاً له كاستشاري تأمين اعتباري.
        2. ب. أن يقوم بتأسيس فرع له داخل الدولة.
        3. ج. أن يكون للفرع كفيل من مواطني الدولة.
        4. د. أن يعمل لديه استشاري تأمين فرد واحد على الأقل تتوافر به جميع الشروط الواردة في المادة (5) من هذا النظام.