تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المخالفات والجزاءات

    • المادة (17)

      1. تعد أي من الأفعال الآتية في حال ارتكابها من قبل الاستشاري مخالفة توجب اتخاذ الإجراءات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه المادة:
        1. أ. مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة.
        2. ب. عدم القيام بواجباته بالشكل المطلوب قانونياً ومهنياً.
        3. ج. فقدانه لأي من الشروط التي منح الترخيص على أساسها.
        4. د. عدم تقديم طلب تجديد ترخيصه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
        5. ه. إفشاء أي معلومات خاصة بالعملاء اطلع عليها خلال ممارسته لنشاطه.
      2. في حال ثبوت أي من المخالفات المذكورة في البند (1) من هذه المادة بموجب أدلة توفرت صحتها لدى الهيئة، فللمدير العام اتخاذ أي من الإجراءات والجزاءات الآتية:
        1. أ. إنذار الاستشاري بوجوب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاعه خلال مدة محددة.
        2. ب. وقف قيد الاستشاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وفي حال تكرار المخالفة تضاعف مدة الوقف مع إبلاغ جميع شركات التأمين بالقرار.
        3. ج. في حالة عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المحددة يتم اتخاذ القرار بإلغاء الترخيص وتبليغ جميع شركات التأمين بالقرار.
        4. د. في حالة إلغاء ترخيص الاستشاري بموجب أحكام هذه المادة فلا يجوز له التقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
      3. يجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة في حال إلغاء الترخيص والشطب من السجل خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم الى المجلس للبت فيه خلال (45) يوماً من تاريخ تقديم التظلم مكتملاً ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
    • المادة (18)

      1. على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات استشارات التأمين التي يقوم بها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
      2. يجوز لاستشاري التأمين الاحتفاظ بنسخة الكترونية من السجلات المنتظمة.
      3. على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
    • المادة (19)

      على استشاريي التأمين المقيدين لدى الهيئة وقت نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بموجبه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه وإلا اعتُبر قيد من لم يُوفق أوضاعه مُلغى.

    • المادة (20)

      يُلغى القرار الوزاري رقم (23) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة استشارات التأمين وتعديلاته.

    • المادة (21)

      تستوفي الهيئة الرسوم المقررة عن الإجراءات والخدمات التي تقدمها وفق أحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

    • المادة (22)

      يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

    • المادة (23)

      يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.