كتاب روابط اجتياز لـ Article (18)
المادة (18)
IA-BOD-RES 12/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 20/5/2018- على استشاري التأمين أن يمسك سجلات منتظمة لعمليات استشارات التأمين التي يقوم بها والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- يجوز لاستشاري التأمين الاحتفاظ بنسخة الكترونية من السجلات المنتظمة.
- على استشاري التأمين (الشخص الاعتباري) إعداد بيانات مالية سنوية مدققة وتزويد الهيئة بنسخة منها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.