تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • لجنة الرقابة الظورعية

    • المادة (١٠) تشكيل اللجنة

      ١. تلتزم الشركة بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) . تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي :

      1. أ- يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة .
      2. ب- تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انعقاد اللجمعية العمومية لشركة التي ستنظر في الموضوع . وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الهيئة ، تبلغ الشركة بموافقة الهيئة أو اعتراضها . وفي حالة الاعتراض ، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه .
      3. ج- تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ الهيئة ، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة .
      4. د- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
      5. هـ. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والهيئة واللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية .

      ٢. في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة ، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو يحل في العضوية ا لشاغرة لكي يكمل المدة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (١) من هذه المادة ويتم إبلاغ الهيئة بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه .

       

    • المادة (١١) شروط العضوية فى اللجنة

      يشترط في المرشح لإشغال عضوية لجنة الرقابة الشرعية توفر الشروط الآتية : -

      ١. أن يكون مسلماً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
      ٢. أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة في أحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام وفي فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية بشكل خاص .
      ٣. أن يكون مطلعا على المعاملات المالية والتجارية الحديثة .
      ٤. أن لايكون مساهماً في الشركة أوعضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها .
      ٥. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية في الشركات .

    • المادة (١٢) اختصاصات اللجنة

      تختص لجنة الرقابة الشرعية بالأمور الآتية :-

      ١. وضع القواعد الشرعية الأساسية لاعمال الشركة
      ٢. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق .
      ٣. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
      ٤. اعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حالة عدم اتفاق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية .

    • المادة (١٣) صلاحيات اللجنة

      جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة وللجنة الرقابة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها تثبيت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة . فإذا لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة بذلك ، حيث تقوم الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التي يكون قرارها ملزماً للشركة .

    • المادة (١٤) التقرير السنوي للجنة

      تقدم لجنة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للشركة تبين فيه خلاصة ما قامت به اللجنة من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدى التزام الشركة بالأحكام الشرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي وتقدم نسخة من التقرير إلى الهيئة ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة .

    • المادة (١٥) اللائحة الداخلية لعمل اللجنة

      تضع الشركة ، بقرار من مجلس إدارتها ،لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية ، تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب واتخاذ القرارات على أن ينص في اللائحة على عدم جواز الإنابة بين الأعضاء في اجتماعات اللجنة أو عند التصويت على القرارات وعلاقة اللجنة بأجهزة الشركة المختلفة وبالمراقب الشرعي . ويتم إرسال نسخة منها الى الهيئة لاعتمادها .

    • المادة (١٦) المراقب الشرعي

      يعين مجلس إدارة الشركة ، بناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية في الشركة ، موظفاً مختصاً بمعاملات التأمين التكافلي لكي يكون المراقب الشرعي للمعاملات داخل الشركة .
      ويختص المراقب الشرعي بتدقيق معاملات الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرقابة الشرعية للتأكد من أن آراء وقرارات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل دقيق . ويقوم المراقب بأعماله بالتنسيق مع اللجنة ، كما يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ويقدم تقاريره إليها .

    • المادة (١٧) اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية

      ١. يتم تشكيل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ) في إطار الهيئة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء وتسمى ، لأغراض هذا النظام بـ ( اللجنة العليا) .
      ٢. يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا بقرار من المجلس ويقوم الأعضاء باختيار احدهم رئيساً للجنة وآخر نائباً للرئيس .
      ٣. يشترط فيمن يعين عضوأ في هذه اللجنة ذات الشروط المطلوب توفرها في المادة (١١) من هذا النظام بالإضافة إلى توفر الخبرة في العمل الشرعي في مجال التأمين التكافلي أو المالي الإسلامي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
      ٤. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
      ٥. لا يجوز أن يجمع أي شخص بين العضوية في هذه اللجنة وعضوية أي من اللجان الشرعية المشكلة في شركات التأمين التكافلي .

    • المادة (١٨) اختصاصات اللجنة العليا

      تختص اللجنة بالأمور الآتية :
      ١. إصدار الفتاوى في ميدان التأمين التكافلي والاستثمار من حيث توافق المعاملات المتعلقة بها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه الفتاوى ملزمة للشركات ولجان الرقابة الشرعية فيها .
      ٢. الإشراف العام والرقابة الشرعية الشاملة على أعمال لجان الرقابة الشرعية المشكلة في الشركات .
      ٣. التنسيق بين الآراء الشرعية التي تصدر عن لجان الرقابة الشرعية .
      ٤. حسم الخلافات التي قد تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية ومجالس إدارة الشركات .
      ٥. اعتماد المعايير الشرعية التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها في ممارستها لأعمالها .
      ٦. تحديد مجالات التأمين الشرعية التي يجوز لشركات التأمين التكافلي ممارستها .
      ٧. مراجعة الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التكافلي للتأكد من انها مقبولة شرعاً .
      ٨. تجميع الفتاوى والآراء الفقهية المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها وشرحها ومن ثم توزيعها على شركات التأمين التكافلي كمرجع شرعي يمكن الاعتماد عليه .

    • المادة (١٩) الاجتماعات المشتركة

      للجنة العليا دعوة أي لجنة للرقابة الشرعية للاجتماع ثنائياً أو جماعياً للمداولة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات تلك اللجان .

    • المادة (٢٠) اللائحة الداخلية للجنة العليا

      تضع الهيئة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا وتقدم إلى المجلس للمصادقة عليها .

    • المادة (٢١) الدفاتر والسجلات الحسابية والحسابات الختامية

      يصدرالمجلس التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية الآتية :
      ١. السياسة المحاسبية الواجب إتباعها من قبل الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية بما فيها نموذج إعداد الميزانية والحسابات الختامية .
      ٢. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وتحديد البيانات التي تتضمنها .
      ٣. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها .
      ٤. البيانات والمستندات والوثائق التي يجب على الشركة تزويد الهيئة بها .

    • المادة (٢٢) الحسابات الخاصة بالمشتركين

      تلتزم الشركات القائمة حالياً والتي تمارس جميع أنواع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية
      وبشكل خاص وجود حسابين (أوأكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تهارسه الشركة .
      تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة المسؤوليات المترتبة على هذا الحساب والنفقات المترتبة على إدارة الحساب .

    • المادة (٢٣) الحساب الخاص بالتأمين التكافلي العائلي

      في التأمين التكافلي العائلي ، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين .
      الأول : حساب الاستثمار: ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي .
      الثاني : حساب تغطية الخطر ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.

    • المادة (٢٤) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى

      ١. يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى ( حساب المشتركين التكافلي ) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة .
      ٢. يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين التكافلي بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي .
      ٣. تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية التي تضعها الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع قواعد المحاسبة في المعاملات التأمينية معدلة
      ٤. وفقاً لمبادئ التأمين التكافلي وترسل نسخة من تلك القواعد إلى الهيئة بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية .
      ٥. الموجودات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن الموجودات العائدة للشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (٤٢) من القانون .