تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • هيئة التأمين قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي

    وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    بعد الاطلاع على

    - القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

    - والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.

    - واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( 2) لسنة 2009م .

    وبناء على ما عرضه مديرعام هيئة التأمين ووافق عليه مجلس الإدارة تقرر إصدار النظام الآتي:-

    • المادة (1) معاني المصطلحات

      1. يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
         
        القانون
         
        القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
        اللائحة التنفيذية
         
        اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2007م الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2 ) لسنة 2009م.
         
        الهيئة
         
        هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
         
        المجلس
         
        مجلس إدارة هيئة التأمين .
         
        الرئيس
         
        رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين.
         
        المدير العام
         
        مدير عام هيئة التأمين .
         
        الشركة
         
        شركة التأمين التكافلي التي تؤسس وتمارس أعمالها وفق أحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذا النظام والتى تكون جميع معاملاتها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
         
        التأمين التكافلي
         

        تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يسمى حساب المشتركين يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطربالنسبة إليه . وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة هذا الحساب واستثمارالاموال المتجمعة فيه مقابل مكافأة معينة . ويجب أن تكون جميع معاملات شركة التأمين التكافلى متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

        لجنة الرقابة الشرعية
         

        هي اللجنة المشكلة داخل الشركة لإبداء الرأي في معاملات الشركة ومدى اتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية

        المراقب الشرعي
         

        هو الموظف في الشركة المعين من قبل مجلس إدارة الشركة بناءً على توصية لجنة الرقابة الشرعية لتدقيق مدى وكيفية تنفيذ أجهزة الشركة المختلفة لقرارات وآراء لجنة الرقابة الشرعية .

        اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية
         

        هي اللجنة المشكلة في إطار هيئة التأمين والتي تمارس الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات التي تصدر بموجبه من قبل الهيئة .

        المشترك
         

        هو الشخص الذي يرتبط بوثيقة عضوية الاشتراك وبعقد تأمين تكافلي ويلتزم بدفع الاشتراك والذي يحق له أولورثته الشرعيين أو من يتنازل إليه ، في الحالات التي يجوز فيها التنازل ، الحصول على التعويض أو المنافع التي يقدمها حساب المشتركين في الشركة.

        الاشتراك
         

        المقابل الذي يتعهد المشترك بدفعه على اساس الالتزام بالتبرع لقاء اشتراكه في حساب التأمين التكافلي لدى الشركة لتعويض الأضرار أودفع المنافع لمن يستحق.

        وثيقة عضوية الاشتراك
         

        هي الوثيقة التي تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلي التي تعتمدها الشركة في علاقة المشتركين بها والتي يجب أن يوافق عليها المشترك عند اشتراكه .

        وثيقة التأمين التكافلي
         
        الوثيقة المبرمة بين الشركة والمشترك والمتضمنة شروط العقد وحقوق والتزامات الطرفين أو المستفيدين من التأمين التكافلي وأي ملحق لهذه الوثيقة .
         

      ٢. وفيما عدا ما جاء في البند (١) أعلاه ، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام تعني نفس المعاني المعطاة لها بموجب أحكام المادة (١) من القانون .

    • المادة (٢)

      نطاق سريان أحكام التظام

      ١. تسرى أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة وذلك لممارسة أعمال التأمين التكافلي وعلى شركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وتدار وتعمل كل منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

      ٢. لا تسري أحكام هذا النظام على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في قوانين وأنظمة المناطق الحرة .

      ٣. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام ، تخضع شركات التأمين التكافلي وأعمال التأمين التكافلي التي تمارسها إلى اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدرعن هيئة التأمين بموجب أحكام القانون .

    • المادة (٣) ممارسة أعمال التأمين التكافلي

      تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي حصراً ولا يجوز لشركات التأمين ممارسة أعمال التأمين التكافلي سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين .

    • المادة (٤) أنواع التأمين التكافلي

      تنقسم أعمال التأمين التكافلي المباشر إلى ثلاثة أنواع : -

      1. أ‌- التأمين التكافلي للأشخاص
      2. ب‌- التأمين التكافلي للممتلكات
      3. ج‌- التأمين التكافلي للمسؤوليات
    • المادة (٥) فروع التأمين التكافلي للاشخاص

      يشمل التأمين التكافلي للأشخاص الفروع الآتية : -

      1. ١. التأمين التكافلي العائلي بجميع أشكاله .
      2. ٢. التأمين التكافلي الصحي بجميع أشكاله .
      3. ٣. التأمين التكافلي للحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين التكافلي العائلي .

         

    • المادة (٦) فروع التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات

      يشمل التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات الفروع المشار إليها في المادة (٥) من اللائحة التنفيذية بشرط عدم احتوائها على ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية .

    • المادة (٧) عدم جواز الجمع بين أنواع التأمين التكافلي

      ١. لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة وأعمال التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى .
      ٢. على الشركات القائمة حالياً التي تزاول النوعين المذكورين في الفقرة (١) أعلاه تعديل أوضاعها بما ينسجم مع هذا النص خلال المدة المتبقية من المدة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢٥) من القانون .
      ويسري على هذه المدة ما قد يتقررمن تمديد بالنسبة للمدة الأصلية .

    • المادة (٨) إدارة عمليات التأمين التكافلي

      تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً .
      وتخضع العلاقة بين المشترك والشركة لتلك الأحكام وفقاً لوثيقة الاشتراك التكافلي .

    • المادة (٩) وثيقة عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي

      ١. يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من أنواع التأمين التكافلي أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها مايلي: -

      1. أ- تكون هذه الوثيقة منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة الاشتراك .
      2. ب- تتناول الوثيقة الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك والشركة بما في ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة .
      3. ج- يجب أن تحتوى هذه الوثيقة على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل التزام بالتبرع .
      4. د- بيان الحساب الذي سيشترك فيه المشترك .
      5. ه- الإفصاح عن التزام الشركة بتقديم قرض حسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
      6. و- مقدار أجر الوكالة الذي تسستحقه الشركة وكيفية احتساب هذا الأجر. وكذلك حصة الشركة من عائد المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى احتساب هذا العائد أو الأجر.
      7. ز- معلومات عن سياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون تلك السياسة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

      ٢. يتم تقديم الوثيقة المذكورة في الفقرة السابقة ، قبل عرضها على ذوي العلاقة ، إلى لجنة الرقابة الشرعية في الشركة للموافقة عليها .
      ٣. ثم يتم عرض الوثيقة المذكورة على الهيئة للمصادقة عليها . وللهيئة بعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ، الاعتراض على محتويات الوثيقة في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بينٌ في غير صالح المشتركين .
      ٤. على الشركة أن تمسك سجلاً بوثائق الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية والهيئة .

    • لجنة الرقابة الظورعية

      • المادة (١٠) تشكيل اللجنة

        ١. تلتزم الشركة بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) . تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي :

        1. أ- يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة .
        2. ب- تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انعقاد اللجمعية العمومية لشركة التي ستنظر في الموضوع . وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الهيئة ، تبلغ الشركة بموافقة الهيئة أو اعتراضها . وفي حالة الاعتراض ، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه .
        3. ج- تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ الهيئة ، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة .
        4. د- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
        5. هـ. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والهيئة واللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية .

        ٢. في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة ، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو يحل في العضوية ا لشاغرة لكي يكمل المدة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (١) من هذه المادة ويتم إبلاغ الهيئة بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه .

         

      • المادة (١١) شروط العضوية فى اللجنة

        يشترط في المرشح لإشغال عضوية لجنة الرقابة الشرعية توفر الشروط الآتية : -

        ١. أن يكون مسلماً متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة .
        ٢. أن يكون من المشهود لهم بالعلم والمعرفة في أحكام الشريعة الإسلامية بشكل عام وفي فقه المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية بشكل خاص .
        ٣. أن يكون مطلعا على المعاملات المالية والتجارية الحديثة .
        ٤. أن لايكون مساهماً في الشركة أوعضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها .
        ٥. لا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين من لجان الرقابة الشرعية في الشركات .

      • المادة (١٢) اختصاصات اللجنة

        تختص لجنة الرقابة الشرعية بالأمور الآتية :-

        ١. وضع القواعد الشرعية الأساسية لاعمال الشركة
        ٢. مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق .
        ٣. مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الاستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
        ٤. اعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حالة عدم اتفاق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية .

      • المادة (١٣) صلاحيات اللجنة

        جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة وللجنة الرقابة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها تثبيت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة . فإذا لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة بذلك ، حيث تقوم الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التي يكون قرارها ملزماً للشركة .

      • المادة (١٤) التقرير السنوي للجنة

        تقدم لجنة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للشركة تبين فيه خلاصة ما قامت به اللجنة من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدى التزام الشركة بالأحكام الشرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي وتقدم نسخة من التقرير إلى الهيئة ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة .

      • المادة (١٥) اللائحة الداخلية لعمل اللجنة

        تضع الشركة ، بقرار من مجلس إدارتها ،لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية ، تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب واتخاذ القرارات على أن ينص في اللائحة على عدم جواز الإنابة بين الأعضاء في اجتماعات اللجنة أو عند التصويت على القرارات وعلاقة اللجنة بأجهزة الشركة المختلفة وبالمراقب الشرعي . ويتم إرسال نسخة منها الى الهيئة لاعتمادها .

      • المادة (١٦) المراقب الشرعي

        يعين مجلس إدارة الشركة ، بناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية في الشركة ، موظفاً مختصاً بمعاملات التأمين التكافلي لكي يكون المراقب الشرعي للمعاملات داخل الشركة .
        ويختص المراقب الشرعي بتدقيق معاملات الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرقابة الشرعية للتأكد من أن آراء وقرارات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل دقيق . ويقوم المراقب بأعماله بالتنسيق مع اللجنة ، كما يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ويقدم تقاريره إليها .

      • المادة (١٧) اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية

        ١. يتم تشكيل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ) في إطار الهيئة من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة أعضاء وتسمى ، لأغراض هذا النظام بـ ( اللجنة العليا) .
        ٢. يتم تعيين أعضاء اللجنة العليا بقرار من المجلس ويقوم الأعضاء باختيار احدهم رئيساً للجنة وآخر نائباً للرئيس .
        ٣. يشترط فيمن يعين عضوأ في هذه اللجنة ذات الشروط المطلوب توفرها في المادة (١١) من هذا النظام بالإضافة إلى توفر الخبرة في العمل الشرعي في مجال التأمين التكافلي أو المالي الإسلامي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
        ٤. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
        ٥. لا يجوز أن يجمع أي شخص بين العضوية في هذه اللجنة وعضوية أي من اللجان الشرعية المشكلة في شركات التأمين التكافلي .

      • المادة (١٨) اختصاصات اللجنة العليا

        تختص اللجنة بالأمور الآتية :
        ١. إصدار الفتاوى في ميدان التأمين التكافلي والاستثمار من حيث توافق المعاملات المتعلقة بها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون هذه الفتاوى ملزمة للشركات ولجان الرقابة الشرعية فيها .
        ٢. الإشراف العام والرقابة الشرعية الشاملة على أعمال لجان الرقابة الشرعية المشكلة في الشركات .
        ٣. التنسيق بين الآراء الشرعية التي تصدر عن لجان الرقابة الشرعية .
        ٤. حسم الخلافات التي قد تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية ومجالس إدارة الشركات .
        ٥. اعتماد المعايير الشرعية التي يجب على لجان الرقابة الشرعية الالتزام بها في ممارستها لأعمالها .
        ٦. تحديد مجالات التأمين الشرعية التي يجوز لشركات التأمين التكافلي ممارستها .
        ٧. مراجعة الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التكافلي للتأكد من انها مقبولة شرعاً .
        ٨. تجميع الفتاوى والآراء الفقهية المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتبويبها وشرحها ومن ثم توزيعها على شركات التأمين التكافلي كمرجع شرعي يمكن الاعتماد عليه .

      • المادة (١٩) الاجتماعات المشتركة

        للجنة العليا دعوة أي لجنة للرقابة الشرعية للاجتماع ثنائياً أو جماعياً للمداولة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات تلك اللجان .

      • المادة (٢٠) اللائحة الداخلية للجنة العليا

        تضع الهيئة اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا وتقدم إلى المجلس للمصادقة عليها .

      • المادة (٢١) الدفاتر والسجلات الحسابية والحسابات الختامية

        يصدرالمجلس التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية الآتية :
        ١. السياسة المحاسبية الواجب إتباعها من قبل الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية بما فيها نموذج إعداد الميزانية والحسابات الختامية .
        ٢. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وتحديد البيانات التي تتضمنها .
        ٣. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها .
        ٤. البيانات والمستندات والوثائق التي يجب على الشركة تزويد الهيئة بها .

      • المادة (٢٢) الحسابات الخاصة بالمشتركين

        تلتزم الشركات القائمة حالياً والتي تمارس جميع أنواع التأمين التكافلي أن تطبق الفصل التام بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة والتأمين التكافلي للممتلكات والمسؤليات من جهة أخرى في الجوانب الفنية والمالية والإدارية
        وبشكل خاص وجود حسابين (أوأكثر) للمشتركين منفصلة تمام الانفصال حسب نوع التأمين الذي تهارسه الشركة .
        تخصص الأموال المتوفرة في كل حساب لمواجهة المسؤوليات المترتبة على هذا الحساب والنفقات المترتبة على إدارة الحساب .

      • المادة (٢٣) الحساب الخاص بالتأمين التكافلي العائلي

        في التأمين التكافلي العائلي ، يتم تقسيم الاشتراكات إلى حسابين .
        الأول : حساب الاستثمار: ويحول إليه الجزء الخاص بالاستثمار من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع من أنواع التأمين التكافلي .
        الثاني : حساب تغطية الخطر ويحول إليه الجزء الخاص بتغطية الخطر من الاشتراكات المدفوعة في هذا النوع.

      • المادة (٢٤) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى

        ١. يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى ( حساب المشتركين التكافلي ) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة .
        ٢. يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين التكافلي بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي .
        ٣. تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية التي تضعها الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع قواعد المحاسبة في المعاملات التأمينية معدلة
        ٤. وفقاً لمبادئ التأمين التكافلي وترسل نسخة من تلك القواعد إلى الهيئة بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية .
        ٥. الموجودات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن الموجودات العائدة للشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (٤٢) من القانون .

    • حقوق المشتركين

      • المادة (٢٥) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين

        ١. تضع الشركة بعد أخذ رأي لجنة الرقابة الشرعية الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة على أن يتم الفصل الكامل ، بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من حسابات الأنواع والفروع الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في احد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
        ٢. يتم تحديد الفائض في حسابات التأمين التكافلي العائلي بمعرفة ومصادقة الاكتواري الخاص بالشركة .
        ٣. يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون .
        ٤. لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء ادارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة الاشتراك في التأمين التكافلي .

      • المادة (٢٦) المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية

        ١. تضع الشركة بعد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حسب الاختصاص لائحة داخلية تتضمن تحديد المشتركين الذين يحق لهم حضور الاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية العمومية للشركة بما في ذلك وضع المعايير الواجب توفرها في المشترك لكي يحق
        ٢. له حضور الاجتماعات سواء من حيث حجم اشتراكاته أو فترة استمراره في التعامل مع الشركة أو غير ذلك من المعايير . تقدم اللائحة المذكورة إلى الهيئة للمصادقة عليها .
        ٣. توجه الدعوة للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة لحضور الاجتماعات المذكورة بالبريد المسجل على أن يتم تزويدهم بجميع المستندات والوثائق المعروضة على الجمعية العمومية .
        ٤. للمشتركين المذكورين أعلاه حق المشاركة والمناقشة دون حق التصويت في الاجتماعات .

      • المادة (٢٧) تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب التأمين التكافلي العائلي

        للمشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل .

      • المادة (٢٨) القرض الحسن

        ١. في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب ، تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين .
        ٢. يعتبرالالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الاقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة .
        ٣. يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض او الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة .
        ٤. في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت في حساب أو حسابات المشتركين ، فيتم إبلاغ الشركة من قبل المدير العام بضرورة القيام بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يقدم الأمر إلى المجلس لإتخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة .

      • المادة (٢٩) إعادة التأمين التكافلي

        ١. تلتزم الشركة بأن تكون أعمال أعادة التأمين التكافلي الصادرة منها أوالواردة إليها متفقة مع المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي وبمقتضى توجيهات وقرارات لجنة الرقابة الشرعية .
        ٢. تسند الشركة أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركات إعادة تأمين تكافلي أو شركات تأمين تكافلي . وفي حا لة عدم توفر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو لمقتضيات توزيع المسؤليات والمخاطرعلى عدد مناسب من الشركات فإنه يحق للشركة التعامل مع شركات إعادة التأمين .
        ٣. تستطيع الشركة أن تتقاسم المسؤلية عن الأخطار مع شركات تأمين تكافلي او شركات تأمين داخل الدولة وخارجها .

      • المادة (٣٠) صندوق الزكاة

        ١. تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقاً لم يسمح به نظامها الأساسي .
        ٢. يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب .
        ٣. يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعتمده لجنة الرقابة الشرعية .
        ٤. يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارته على أن لايتقاضى الأعضاء المعينون لإدارته أية مكافآت عن إعمالهم في إدارة الصندوق أو الإشراف عليه .
        ٥. وفي جميع الأحوال يجب على الشركة ان تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وان تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية .

    • أحكام عامة

      • المادة (٣١) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية

        في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيتم إبلاغها من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى اللجنة العليا ، بضرورة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك يقدم الأمر إلى المجلس للنظر في إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤلية .

      • المادة (٣٢) انتقال السيطرة على الشركة

        لا يعتبر انتقال السيطرة على الشركة نافذا إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام ، ويقصد بالسيطرة على الشركة ، إمتلاك القدرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية .

      • المادة (٣٣) نقل محفظة التأمين التكافلي

        ١. تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من القانون .
        ٢. لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي الا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة .

      • المادة (٣٤) وسيط التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين

        يجوز لكل من وسيط التأمين وخبيرالكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الذين لهم علاقة بعملية تأمين تتكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة أن يطلبوا ، عن طريق الشركة نفسها ، رأي لجنة الرقابة الشرعية في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة ابداء رأيها اليهم عن طريق الشركة .

      • المادة (٣٥) توفيق أوضاع الشركات

        مع مراعاة أحكام المادة (٧) من هذا النظام ، على شركات التامين التكافلي القائمة حالياً توفيق أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال فترة أمدها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام .

      • المادة (٣٦) إصدار القرارات

        يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

      • المادة (٣٧) نشر النظام والعمل به

        ينشرهذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر