أحكام عامة
المادة (٣١) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حالة ثبوت قيام الشركة بأعمال لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فيتم إبلاغها من قبل المدير العام ، بعد أخذ رأى اللجنة العليا ، بضرورة توفيق أوضاعها مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ، وفي حالة عدم امتثال الشركة لذلك يقدم الأمر إلى المجلس للنظر في إيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة ويقع من يثبت تورطه المتعمد في ارتكاب المخالفة الشرعية تحت طائلة المسؤلية .
المادة (٣٢) انتقال السيطرة على الشركة
لا يعتبر انتقال السيطرة على الشركة نافذا إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام ، ويقصد بالسيطرة على الشركة ، إمتلاك القدرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية .
المادة (٣٣) نقل محفظة التأمين التكافلي
١. تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من القانون .
٢. لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي الا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة .المادة (٣٤) وسيط التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين
يجوز لكل من وسيط التأمين وخبيرالكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الذين لهم علاقة بعملية تأمين تتكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة أن يطلبوا ، عن طريق الشركة نفسها ، رأي لجنة الرقابة الشرعية في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة ابداء رأيها اليهم عن طريق الشركة .
المادة (٣٥) توفيق أوضاع الشركات
مع مراعاة أحكام المادة (٧) من هذا النظام ، على شركات التامين التكافلي القائمة حالياً توفيق أوضاعها مع أحكام هذا النظام خلال فترة أمدها سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا النظام .
المادة (٣٦) إصدار القرارات
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (٣٧) نشر النظام والعمل به
ينشرهذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر