تجاوز إلى المحتوى الرئيسي الفصل الثاني: ترخيص وقيد شركة إعادة التأمين
المادة (7)
- 1- يُقدم طلب ترخيص شركات إعادة التأمين الى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة إعادة التأمين، وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:
- أ- عقد تأسيس شركة إعادة التأمين ونظامها الأساسي مبين بها أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
- ب- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للسنوات الخمس الأولى لعمل شركة إعادة التأمين وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستمارسها الشركة والأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي ستمارس أعمالها فيها.
- ج- شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الإلتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
- د- إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يُشهر إفلاسه.
- هـ- إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة الى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
- و- مقدار رأس المال المقترح.
- ز- قرار المؤسسين بتشكيل لجنة المؤسسين.
- ح- معلومات كاملة عن المؤسسين وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات تأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
- ط- أغطية إعادة إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها واسم معيد التأمين القائد المرشح للتعامل معه.
- ي- الموازنة التقديرية للسنوات الخمس الأولى لعمل الشركة.
- ك- على المؤسسين الاستعانة في مرحلة التأسيس باكتواري ومستشار قانوني ومستشار مالي ومدقق حسابات.
- ل- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب.
- م- شهادة من مدقق الحسابت والاكتواري يُشار فيها الى قدرة الشركة على الالتزام بتوفير هامش الملاءة وتجنيب المخصصات الفنية.
- 2- بعد الاطلاع على البيانات والمستندات المذكورة في البند (1) من هذه المادة ودراستها من قبل الهيئة ومناقشتها مع لجنة المؤسسين يقدم المدير العام الطلب الى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حول مدى جدوى تأسيس الشركة.
- 3- يُصدر المجلس قراره بالموافقة الأولية أو برفض الطلب. وفي حالة صدور الموافقة الأولية فعلى شركة إعادة التأمين أن تتقدم للهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بما يلي:
- أ- كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب المدير العام للشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يُثبت هذه المؤهلات والخبرات.
- ب- الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها.
- 4- في حالة الرفض يتم تبليغ لجنة المؤسسين بالقرار وأسبابه ولهم حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اللجنة بالقرار.
- 5- في حالة تأييد المجلس لقراره السابق بالرفض فيكون قراره نهائياً.
- 6- يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة إعادة التأمين أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة لممارسة أعمال إعادة التأمين وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.