تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (23) لسنة 2019 بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين

    يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي،
    - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2014 بشأن البيانات والمعلومات المدرجة في سجل قيد شركات التأمين والمهن المرتبطة به،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات الـتأمين،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (10) لسنة 2016 بشأن التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2017 في شأن نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم،
    - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وموافقة مجلس الإدارة،

    قرر:

    • تعاريف المادة (1)

      1- يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص أو تقتضي طبيعة العمل غير ذلك:

      الدولة :

      دولة الإمارات العربية المتحدة.

      القانون :

      القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.

      اللائحة التنفيذية :

      اللائحة التنفيذية للقانون.

      الهيئة :

      هيئة التأمين.

      المجلس :

      مجلس إدارة الهيئة.

      المدير العام :

      مدير عام الهيئة.

      إعادة التأمين :

      إسناد المسؤولية عن الخطر التي يأخذها المؤمّن المباشر على عاتقه بموحب عقد التأمين الى معيد التأمين وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات.

      معيد التأمين :

      شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أو مجمع التأمين أو إعادة التأمين أو جماعة من مجموعات التأمين بالاكتتاب التي تقبل الإسناد.

      الإسناد :

      نقل المسؤولية الناشئة عن عقد التأمين من قبل المؤمّن أو معيد التأمين الى معيد تأمين آخر بموجب عقد إعادة التأمين أو عقد إعادة إعادة التأمين.

      إعادة إعادة التأمين :

      قيام معيد التأمين بنقل المسؤولية عن الخطر التي قبلها بموجب عقد إعادة التأمين الى معيد تأمين آخر.

      الاحتفاظ : 

      المسؤولية التي يحتفظ بها المؤمن أو معيد التأمين لحسابه الخاص في عقد التأمين أو إعادة التأمين أو من خطر معين أو من حادث معين.

      إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين :

      عملية إعادة التأمين المسندة من قبل المؤمّن المباشر الى معيد التأمين.

      إعادة التأمين المقبولة من شركة التأمين :

      عملية إعادة التأمين المقبولة من قبل المؤمّن المباشر.

      إعادة التأمين الاختياري :

      إعادة التأمين المتعلقة بخطر معين أو بأخطار معينة،  لكل من طرفي العلاقة حرية القبول أو الرفض في كل حالة على حدة.

      إعادة التأمين الاتفاقي :

      إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين في فرع أو فروع معينة من التأمين حيث تتوفر لدى الشركة المسندة تغطية مسبقة للأعمال الداخلة ضمن المجموعة أو الفروع وضمن حدود وشروط اتفاقية إعادة التأمين.

      إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية :

      إعادة تأمين مجموعة من عقود التأمين أو من الأخطار حيث يلتزم معيد التأمين بالقبول مسبقاً في حين يحتفظ المؤمّن بحرية الإسناد من عدمه.

      الاكتواري :

      الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.

      التأمين بالاكتتاب :

      المجموعات التي تكتتب بالتأمين وبإعادة التأمين في سوق اللويدز والمنظم بالقانون الانجليزي لسنة 1871 وتعديلاته، وأي جهة أخرى تؤسس على غرارها وتوافق عليها الهيئة.

      نوادي الحماية والتعويض :

      المجمعات التأمينية القائمة على أساس التأمين التعاوني والتي يتم إنشاؤها من قبل مالكي السفن ومشغليها ومن في حكمهم لتغطية الأخطار الخاصة بأعضاء تلك الجمعيات.

      السجل : 

      السجل الإلكتروني أو غيره الذي تُعده الهيئة لقيد شركات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي.

      الأنظمة الإلكترونية :

      الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.

      2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها في القانون واللائحة التنفيذية وقرار مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي بالنسبة لأعمال التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

    • الفصل الأول أحكام عامة

      • المادة (2)

        1. 1- تشمل تعابير شركة تأمين وشركة إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات شركة التأمين التكافلي وشركة إعادة التأمين التكافلي. كما تشمل تعابير أعمال التأمين وأعمال إعادة التأمين أينما وردت في هذه التعليمات أعمال التأمين التكافلي وأعمال إعادة التأمين التكافلي ما لم يرد بشأنه نص خاص أو ما لم يدل السياق على غير ذلك.
        2. 2- تسري أحكام هذه التعليمات على:
          1. أ- شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة.
          2. ب- فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية.
          3. ج- أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
          4. د- أعمال إعادة التأمين المقبولة من شركة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة.
          5. هـ- مجمع تأمين أو إعادة تأمين تشترك فيه أو تتعامل معه شركة تأمين أو إعادة تأمين مرخصة ومقيدة لدى الهيئة أو جماعة التأمين بالاكتتاب.
        3. 3- تخضع نوادي الحماية والتعويض (P&I Clubs) للقواعد التأمينية الخاصة بها ولما يصدر عن الجهات المختصة والهيئة من أنظمة وتعليمات بشأنها.
      • المادة (3)

        لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وأعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى جمعاً كما يجوز لشركة إعادة التأمين التكافلي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي العائلي وإعادة التأمين التكافلي العام جمعاً بشرط تحقق ما يلي:

        1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة تلك الأعمال في النوعين.
        2. 2- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
      • المادة (4)

        لشركة إعادة التأمين قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط تحقق ما يلي:

        1. 1- أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي بالإضافة الى أعمال إعادة التأمين.
        2. 2- أن تكون جميع أعمالها المتعلقة بأعمال إعادة التأمين التكافلي منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
        3. 3- الامتثال الى أحكام النظام رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي الصادر عن الهيئة بالقدر الذي يتفق مع أعمال إعادة التأمين التكافلي.
        4. 4- الفصل الكامل فنياً ومالياً بين أعمال إعادة التأمين وأعمال إعادة التأمين التكافلي.
        5. 5- الامتثال الى أحكام القرار رقم (10) لسنة 2016 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بشأن الفصل الكامل بين نوعي إعادة التأمين.
      • المادة (5)

        لشركة التأمين (الاعتيادي) المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

        1. إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين أو شركات التأمين (الاعتيادي).
        2. قبول أعمال إعادة التأمين (الاعتيادي والتكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين.
        3. على شركة التأمين التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
      • المادة (6)

        لشركة التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة والمقيدة لديها ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي المسندة والمقبولة، الاتفاقية منها والاختيارية والاختيارية الإلزامية، داخل الدولة وخارجها وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص ما يلي:

        1. 1- إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها (الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية) الى شركات إعادة التأمين (الاعتيادي أو التكافلي) أو الى شركات التأمين (الاعتيادي أو التكافلي).
        2. 2- قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية والاختيارية والاختيارية الإلزامية بشرط أن يكون من بين أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي.
        3. 3- على شركة التأمين التكافلي التي ترغب في قبول أعمال إعادة التأمين (التكافلي) الاتفاقية أن تمتثل الى أحكام المادة (39) من هذه التعليمات بالإضافة الى ما ورد في البند (2) أعلاه.
    • الفصل الثاني: ترخيص وقيد شركة إعادة التأمين

      • تقديم طلب الترخيص

      • المادة (7)

        1. 1- يُقدم طلب ترخيص شركات إعادة التأمين الى المدير العام من قبل لجنة مؤسسي شركة إعادة التأمين، وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:
          1. أ- عقد تأسيس شركة إعادة التأمين ونظامها الأساسي مبين بها أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها لهم ونسبة مساهمة كل منهم.
          2. ب- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل للسنوات الخمس الأولى لعمل شركة إعادة التأمين وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستمارسها الشركة والأسواق المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي ستمارس أعمالها فيها.
          3. ج- شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الإلتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
          4. د- إقرار من لجنة المؤسسين بأنه لم يحكم على أحد مؤسسي الشركة بعقوبة في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ولم يُشهر إفلاسه.
          5. هـ- إقرار من لجنة المؤسسين بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة الى الهيئة للحصول على الترخيص صحيحة.
          6. و- مقدار رأس المال المقترح.
          7. ز- قرار المؤسسين بتشكيل لجنة المؤسسين.
          8. ح- معلومات كاملة عن المؤسسين وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات تأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
          9. ط- أغطية إعادة إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها واسم معيد التأمين القائد المرشح للتعامل معه.
          10. ي- الموازنة التقديرية للسنوات الخمس الأولى لعمل الشركة.
          11. ك- على المؤسسين الاستعانة في مرحلة التأسيس باكتواري ومستشار قانوني ومستشار مالي ومدقق حسابات.
          12. ل- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس مما يراه لازماً لدراسة الطلب.
          13. م- شهادة من مدقق الحسابت والاكتواري يُشار فيها الى قدرة الشركة على الالتزام بتوفير هامش الملاءة وتجنيب المخصصات الفنية.
        2. 2- بعد الاطلاع على البيانات والمستندات المذكورة في البند (1) من هذه المادة ودراستها من قبل الهيئة ومناقشتها مع لجنة المؤسسين يقدم المدير العام الطلب الى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حول مدى جدوى تأسيس الشركة.
        3. 3- يُصدر المجلس قراره بالموافقة الأولية أو برفض الطلب. وفي حالة صدور الموافقة الأولية فعلى شركة إعادة التأمين أن تتقدم للهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بما يلي:
          1. أ- كشف بالأسماء المقترحة لتولي منصب المدير العام للشركة والموظفين الرئيسيين فيها، مع بيان مفصل لمؤهلات وخبرات كل منهم وإرفاق ما يُثبت هذه المؤهلات والخبرات.
          2. ب- الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها، وذلك وفق ما تتطلبه القوانين والأنظمة المعمول بها.
        4. 4- في حالة الرفض يتم تبليغ لجنة المؤسسين بالقرار وأسبابه ولهم حق الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اللجنة بالقرار.
        5. 5- في حالة تأييد المجلس لقراره السابق بالرفض فيكون قراره نهائياً.
        6. 6- يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلية وأية شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما أن تكون مساهماً في شركة إعادة التأمين أو أن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة لممارسة أعمال إعادة التأمين وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.
    • سجل طلبات الترخيص وإجراءات التسجيل

      • المادة (8)

        1. تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الترخيص التي تقدم اليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
        2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام اللائحة.
    • النظر في الطلب واستكمال المرفقات

      • المادة (9)

        تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالنظر في طلب الترخيص، وإذا وجدت أن الطلب غير مستوفٍ لأي من الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة فيجوز لها أن تطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة من ذوي الشأن استكمال ذلك خلال (60) يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب.

    • قبول أو رفض الطلب

      • المادة (10)

        1. 1- في حال مضي المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة دون استكمال الشروط أو البيانات أو المستندات المطلوبة من قبل الجهة مقدمة طلب الترخيص، تحيل الإدارة المختصة الموضوع الى المدير العام.
        2. 2- للمدير العام النظر في الموضوع ويُصدر قراره إما بإعطاء الجهة مقدمة الطلب مهلة إضافية أو برفض الطلب.
        3. 3- يحق لطالب الترخيص تقديم طلب جديد مستوف للشروط بعض مضي ثلاثة أشهر على قرار المدير العام برفض الطلب.
        4. 4- في حال استيفاء الطلب الجديد لشروط تقديمه المقبولة، تحيله الإدارة المختصة الى المدير العام.
        5. 5- يحيل المدير العام الطلب الى المجلس ليصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإحالة.
        6. 6- يُنشر قرار الموافقة على الترخيص بالجريدة الرسمية ويُبلغ للجهات المختصة لتنفيذ مضمونه.
          7- تعد الإدارة المختصة نموذجاً لقرار الترخيص ويُعتمد من المدير العام.
      • المادة (11)

        1. 1- لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل.
        2. 2- يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع شركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وان يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.
      • رأسمال شركة إعادة التأمين المادة (12)

        1. 1- يجب ألا يقل رأسمال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250.000.000 درهم (فقط مائتين وخمسين مليون درهم).
        2. 2- للهيئة أن تقرر حدّاً أدنى لرأسمال الشركة أكبر مما هو وارد في البند (1) أعلاه وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير الى أن الشركة ستقوم بعد تأسيسها بوقت قصير بالاكتتاب بأعمال إعادة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي.
        3. 3- يجب أن يكون 51% (واحد وخمسين بالمائة) على الأقل من رأسمال شركة إعادة التأمين المؤسسة في دولة مملوكاً لأشخاص طبيعيين من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو لأشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
      • المادة (13)

        تتضمن خطة العمل الواجب تقديمها للحصول على الموافقة على تأسيس شركة إعادة التأمين الأمور الآتية:

        1. 1- أنواع وفروع إعادة التأمين التي ستركز عليها الشركة في بداية تأسيسها.
        2. 2- التوزيع الجغرافي للأعمال المقبولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
        3. 3- سياسة القبول المباشر أو عن طريق وسطاء إعادة التأمين.
        4. 4- حدود احتفاظ الشركة من الأخطار في كل فرع من فروع إعادة التأمين.
        5. 5- أغطية إعادة التأمين التي ستنظمها الشركة لحماية مسؤولياتها والأغطية الخاصة بالتراكم وبالكوارث.
        6. 6- أسماء وعناوين معيدي إعادة التأمين الذين ستتعامل معهم الشركة ودرجة تصنيفهم.
        7. 7- الأسس المالية لإعادة التأمين التي ستطبقها الشركة.
        8. 8- تقرير بشأن المركز المالي للشركة ومدى كفاية الاحتياطيات العامة والفنية التي سيتم اتخاذها وقواعد النظام المحاسبي للشركة.
        9. 9- السياسة الاستثمارية التي ستتبعها الشركة.
        10. 10- تفاصيل الهيكل التنظيمي للشركة.
        11. 11- التوجهات المستقبلية لتطوير أعمال الشركة نوعياً وجغرافياً.
      • المادة (14)

        1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
        2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً به ما يلي:
          1. أ- كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للشركة ومساعديه والموظفين الرئيسيين في الشركة.
          2. ب- فروع الشركة داخل الدولة وخارجها ضمن الشروط المحددة في المادة (15).
          3. ج- أسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين المعينين لدى الشركة أو المتعاقد معهم ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة.
          4. د- البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
    • طلب فتح الفرع

      • المادة (15)

        إذا رغبت شركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها يتوجب عليها تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

      • المادة (16)

        1. يُرفق بطلب فتح فرع لشركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:
          1. أ. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
          2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية لفتح الفرع وخطة العمل.
          3. ج. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
          4. د. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
          5. هـ. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في إعادة التأمين للمواطنين العاملين لديها.
          6. و. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
        2. يصدر المدير العام قراره بالموافقة أو بالرفض مع بيان الأسباب وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للشركة تقديم تظلم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً.
    • الفصل الثالث: فروع شركات إعادة التأمين الأجنبية

      • المادة (17)

        1. 1- للشركة الأجنبية المتخصصة والمرخصة في بلدها بإعادة التأمين فتح فروع لها في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الهيئة والقيد لديها.
        2. 2- لا يسمح للشركة الأجنبية المتخصصة بإعادة التأمين بالعمل داخل الدولة عن طريق وكالة مع الأخذ بنظر الاعتبار الوضع الخاص بمجموعات التأمين بالاكتتاب ونوادي الحماية والتعويض.
        3. 3- يجب أن لا يقل رأسمال الشركة الأم في بلدها الأصلي عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات.
        4. 4- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة فتح فرع أو فروع لها في الدولة من أحكام البند (3) أعلاه في حال كون مجموع احتياطاتها الحُرّة مضافاً إلى رأسمالها المدفوع لا يقل عن المبلغ المذكور في البند (1) من المادة (12) من هذه التعليمات أو لأسباب محلية أو إقليمية أو دولية.
      • المادة (18)

        1. 1- يجب أن يتوفر في الشركة الأجنبية الراغبة في فتح فرع لها داخل الدولة لممارسة إعادة التأمين التصنيف الآتي:
          1. أ. أن تكون الشركة حائزة على تصنيف لا يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول أدناه أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من هيئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة، ووفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة:

            Fitch Ratings

            AM Best

            Moody's

            Standard & Poor's

            BBB

            +B

            Baa

            BBB

          2. ب. يتعين على الشركة الأجنبية أن تحافظ على تصنيفها خلال فترة ترخيصها.
          3. ج. يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات داخلية كاملة ولا يقبل التصنيف الممنوح بناء على معلومات منشورة فقط.
          4. د. يجب أن لا تكون الشركة مؤسسة في دولة ذات تصنيف أقل مما هو وارد في الفقرة (أ) من هذا البند.
        2. 2- للمجلس أن يستثني الشركة طالبة الترخيص من أحكام الفقرة (1) أعلاه لاعتبارات محلية أو إقليمية أو دولية أو لاعتبارات تتعلق بالشركة نفسها.
        3. 3- أي شروط أو متطلبات إضافية تقررها الهيئة.
      • المادة (19)

        للحصول على الرخصة من الهيئة والقيد في السجل لا بد من صدور موافقة أولية من المجلس ثم إكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية الأخرى والحصول على الموافقة النهائية من المدير العام.

      • المادة (20)

        للحصول على الموافقة الأولية من المجلس:

        1. يجب تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
          1. أ. نسخة مصدقة من شهادة تسجيل الشركة في بلدها الأصلي.
          2. ب. نسخة عن رخصة ممارسة أعمال إعادة التأمين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي تحمل الشركة الأم جنسيتها، على أن تكون صادرة عن جهة الإشراف والرقابة الحكومية ومصادقاً عليها حسب الأصول بما في ذلك أنواع وفروع إعادة التأمين التي تمارسها.
          3. ج. شهادة مصدقة توضح الشكل القانوني للشركة وما إذا كانت شركة مستقلة أم شركة تابعة.
          4. د. قرار من الهيئة الإدارية للشركة الأم بفتح الفرع.
          5. هـ. نسخة مصدقة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
          6. و. نسخة من الميزانية والبيانات المالية للشركة الأم للسنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب مدققة من مكتب تدقيق حسابات مُرخّص.
          7. ز. تقرير حول نشاط الشركة الأم في ميدان إعادة التأمين.
          8. ح. بيان يوضح طبيعة علاقة الشركة بالفرع والصلاحيات الممنوحة له.
          9. ط. الموافقة الخطية لجهة الإشراف والرقابة في البلد الأصلي على فتح فرع للشركة في الدولة.
          10. ي. قواعد الامتثال وقواعد مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي ستتبعها الشركة.
          11. ك. قائمة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
          12. ل. تقديم دراسة الجدوى.
          13. م. خطة عمل للسنوات الثلاث الأولى لفرع الشركة وأنواع وفروع إعادة التأمين التي ستكتتب بها وما إذا كان الاكتتاب سيكون محلياً أم إقليمياً أم دولياً.
          14. ن. شهادة من الاكتواري تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
          15. س. الموافقات والتراخيص الأخرى التي يجب الحصول عليها وفقاً لما تتطلبه القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
          16. ف. نُسخ عن نماذج الاتفاقيات التي ستبرمها الشركة مستقبلاً مع مقدمي الخدمات التأمينية بما في ذلك وسطاء إعادة التأمين.
          17. ص. مقدار المبالغ التي سيتم إدخالها إلى الدولة وإبقائها فيها لمواجهة التزامات الشركة والتكلفة الإدارية للأعمال.
          18. ق. إسم المرشّح لإدارة الفرع والموظفين الرئيسيين ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في ميدان التأمين وإعادة التأمين.
          19. ر. أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها اللوائح والأنظمة التي تصدر بموجب القانون أو يحددها المجلس والتي تكون لازمة لدراسة الطلب.
        2. يُقدم المدير العام الطلب إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بوجهة نظره حيث يقرر المجلس إما قبول الطلب أو رفضه.
      • المادة (21)

        1. في حالة صدور الموافقة الأولية من المجلس، يتم تبليغ الشركة بذلك ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
          1. أ – تعيين مدير الفرع والموظفين الرئيسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والصلاحيات الممنوحة لهم.
          2. ب – اتخاذ مقر للشركة في الدولة.
          3. ج –تعيين أو التعاقد مع اكتواري ومستشار قانوني والتعاقد مع مدقق حسابات خارجي.
        2. بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات والبيانات المطلوبة يصدر المدير العام قراره بالموافقة النهائية والترخيص للشركة ويتم قيدها في السجل كفرع لشركة أجنبية.
        3. في حالة رفض المجلس للطلب، يتم إبلاغ الشركة طالبة الترخيص بقرار المجلس حيث يحق لها الاعتراض على القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس في هذه الحالة نهائياً.
      • المادة (22)

        1. 1- مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وتكون مدة الترخيص الأول اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.
        2. 2- يتم تجديد القيد سنوياً وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة ومرفقاً بها ما يلي:
          1. أ – التغييرات التي ستطرأ على سياسة الشركة الاكتتابية في السنة اللاحقة.
          2. ب – أية تغييرات أساسية طرأت على أوضاع الشركة الأم خلال السنة الماضية.
          3. ج – أية تغييرات حدثت بالنسبة لمدير الفرع أو الموظفين الرئيسيين وصلاحياتهم.
          4. د – أية تغييرات بالنسبة لمدقق حسابات الشركة أو الاكتواري أو المستشار القانوني.
          5. هـ - تقديم نسخة من الميزانية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.
      • المادة (23)

        لشركة إعادة التأمين الأجنبية المرخصة من الهيئة والمقيدة في السجل كفرع شركة أجنبية فتح فروع أخرى لها داخل الدولة بعد الحصول على موافقة المدير العام.

    • الفصل الرابع: أعمال إعادة التأمين المسندة من شركة التأمين المؤسسة في الدولة

      • المادة (24)

        لا يجوز لشركة التأمين إسناد أعمال إعادة التأمين الصادرة عنها إلى شركة تأمين أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة من قبل جهة الإشراف والرقابة المختصة لمزاولة نوع وفرع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه.

      • المادة (25)

        لا يجوز أن تكون علاقة إعادة التأمين بين شركة تأمين محلية ومعيد التأمين من نوع إعادة التأمين المالي (FINITE Reinsurance) حيث تكون العلاقة بين الشركة المسندة ومعيد التأمين شبيهة بعلاقة مقرض ومقترض.

      • المادة (26)

        1. 1- يجب أن يكون معيدو التأمين الذين تتعامل معهم شركة التأمين المؤسسة في الدولة حائزين على التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
        2. 2- تلتزم شركة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة عن طريق فرع أن تقدم سنوياً شهادة مصدقة من مركزها الرئيسي في البلد الأم تؤيد فيها أن أعمال التأمين المكتتب بها داخل الدولة والتي تفيض عن احتفاظها مغطاة بأغطية إعادة التأمين لدى معيدي تأمين يتوفر فيهم التصنيف المذكور في المادة (18) من هذه التعليمات مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستثناءات الواردة في المادة.
        3. 3- تستثنى الجهات الآتية من شرط التصنيف المذكور في الفقرتين السابقتين:
          1. أ. شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، حينما تعمل بصفة معيد تأمين، بالنسبة لعمليات إعادة التأمين.
          2. ب. مجمعات التأمين أو إعادة التأمين ومجموعات التأمين بالاكتتاب.
          3. ج. معيدو التأمين الذين يرى المدير العام استثناءهم من أحكام البند (1) من هذه المادة لاعتبارات فنية أو عربية أو إقليمية.
      • المادة (27)

        1. 1- تضع الشركة خطة مدتها (ثلاث سنوات) تعرض على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها بشأن الاحتفاظ وإعادة التأمين شاملة لكل نوع وفرع من فروع التأمين التي تمارسها وذلك بالاستناد إلى طبيعة الأخطار التي تكتتب بها الشركة وعددها وتركزها وبالاستناد إلى المعطيات الاحصائية المتوفرة بشأن معدلات الخسائر في كل فرع من فروع التأمين واتجاهاتها والتوقعات المستقبلية المؤثرة في تلك التوقعات.
        2. 2- تتم مراجعة الخطة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة على بداية كل سنة اكتتابية من أجل تعديل ما يقتضي تعديله في ضوء التجربة المتحققة خلال الفترة السابقة.
        3. 3- تقدم الخطة (وما يتم إدخاله عليها من تعديلات عند المراجعة) إلى مجلس إدارة الشركة للمصادقة عليها.
        4. 4- تتضمن الخطة الخطوط الرئيسية الآتية على الأقل:
          1. أ – حدود الاحتفاظ وحدود اتفاقيات إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية المسندة.
          2. ب – نوعية اتفاقيات إعادة التأمين (نسبية: مشاركة أو فائض، غير نسبية: زيادة الخسارة أو وقف الخسارة) أو برنامج يجمع بين الأنواع المذكورة.
          3. ج – إعادة التأمين الاختيارية محلياً وخارجياً وأغطية إعادة التأمين الاختيارية الإلزامية.
          4. د - معيد التأمين القائد ومعيدي التأمين التابعين وتصنيفهم الائتماني ومراقبة حالات التركز.
          5. هـ - وسطاء إعادة التأمين الذين ستستعين بهم الشركة ومبررات اختيارهم.
          6. و – كيفية حماية احتفاظ الشركة في حالات التراكم أو الكوارث ومن حالات التراكم غير المعروف.
          7. ز – العمولات التي تستحق للشركة وما إذا كانت مقطوعة أم متغيرة حسب معدل الخسائر وعمولات الأرباح وقواعد احتسابها.
        5. 5- في حالة حصول أحداث غير متوقعة تقتضي تعديل الخطة خلال السنة، تقوم إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المقتضية وتنفيذها على أن تعرض تلك الإجراءات وأسبابها ونتائجها على مجلس إدارة الشركة في أول اجتماع لاحق.
      • المادة (28)

        على الشركة إدراج شرط في اتفاقية إعادة التأمين النسبية التي تعقدها مع معيدي التأمين يلزم معيد التأمين بإبقاء مخصص الأقساط غير المكتسبة لديها بالنسبة لأقساط إعادة التأمين المسندة من قبلها.

      • المادة (29)

        في حالة كون مسؤولية الشركة في فرع معين من فروع التأمين المباشر مسؤولية غير محدودة فيجب أن تكون اتفاقية إعادة التأمين التي تعقدها الشركة لحماية مسؤولياتها غير محدودة كذلك.

      • المادة (30)

        يجوز للشركة الإسناد إلى مجمع تأمين أو إعادة التأمين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام، كما يجوز لها إسناد أعمال إعادة التأمين إلى مجموعات التأمين بالاكتتاب دون حاجة لموافقة مسبقة.

      • المادة (31)

        على الشركة في حالة المشاركة في عطاءات للحصول على تغطيات تأمينية، وفي حالة كون التغطية التأمينية موضوع العطاء مما لا تتوفر لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تغطي المسؤوليات الفائضة عن احتفاظها أو لا تستطيع الشركة إسنادها إلى اتفاقياتها المتعلقة بإعادة التأمين بسبب شروطها الخاصة عليها، قبل تقديم عطائها، الحصول على موافقة معيد تأمين قائد تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المادة (18) من هذه التعليمات، على أن تقوم الشركة بإكمال تغطية مسؤولياتها قبل بدء تاريخ نفاذ التغطية التأمينية في حالة فوزها بالعطاء.

      • المادة (32)

        على شركة التأمين التكافلي أن تطلب، عند إسناد أعمالها إلى معيد تأمين يمارس إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي معاً، إلى هذا المعيد إيجاد مخصص لا شائبة شرعية فيه في جزء من أمواله لمواجهة المدفوعات التي قد يطلب إليه دفعها إلى الشركة.

      • المادة (33)

        1. 1- على إدارة شركة التأمين أن تبلغ مجلس إدارتها والهيئة فوراً في حالة وجود احتمال بحصول مشكلة في ترتيبات إعادة التأمين مما قد يؤثر على قدرتها على مواجهة التزاماتها مع تقديم الإيضاحات اللازمة وإجراءاتها لمعالجة الموقف، ويقوم المدير العام بعقد اجتماع مع إدارة الشركة من أجل مناقشة الموضوع وكيفية إيجاد حل مناسب، وبشكل خاص في الحالات الآتية:
          1. أ – عدم قدرة الشركة على إكمال تغطية اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها قبل حلول موعد تجديدها.
          2. ب –توفر معلومات تشير إلى عدم قدرة أحد معيدي التأمين على مواجهة التزاماته.
          3. ج – امتناع معيد التأمين عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة بالرغم من المطالبة.
          4. د – اكتشاف مسؤولية أخذتها الشركة على عاتقها تفوق قدرتها على الاحتفاظ ولم تتم تغطيتها عن طريق إعادة التأمين.
          5. هـ - استنفاد طاقة أغطية إعادة التأمين بسبب تجاوز الخسائر ومبالغها تلك المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين.
          6. و- انخفاض تصنيف معيد التأمين عن الحد الأدنى المقبول.
        2. 2- للمدير العام أن يطلب من الشركة وقف التعامل مع معيد تأمين معين في حالة توفر معلومات مؤكدة لدى الهيئة بشأن تعثر الوضع المالي لمعيد التأمين أو امتناعه عن تسديد التزاماته على أن يتم تحديد وقت وقف التعامل بالمداولة مع إدارة الشركة.
        3. 3- للمدير العام أن يطلب عدم التجديد مع أي معيد تأمين فقد الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وعدم إسناد أعمال جديدة إليه.
      • المادة (34)

        1. 1- تلتزم شركات التأمين المؤسسة في الدولة والمرخصة من قبل الهيئة، عند إعداد ميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية بتجنيب مبلغ يعادل 0.5% (نصف الواحد من المئة) من أقساط إعادة التأمين الإجمالية المسندة من قبلها في جميع الفروع وذلك لتكوين مخصص لمواجهة احتمالات امتناع أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة عن دفع ما هو مستحق عليه للشركة أو تعثر أوضاعه المالية. يتم تراكم هذه المخصصات سنة بعد أخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بموافقة كتابية صادرة من المدير العام.
        2. 2- يجوز للمدير العام الموافقة على إيقاف الاقتطاع حينما يصل المبلغ المتراكم حداً مقبولاً سواء بالنسبة لشركة تأمين معينة أو بالنسبة لمجموع الشركات.
      • المادة (35)

        1. 1- تبلغ الشركة الهيئة بإسم المسؤول عن أعمال إعادة التأمين ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية ولا يجوز تكليفه بأية مهام أخرى في الشركة.
        2. 2- في حالة ممارسة الشركة لنوعي التأمين (الممتلكات والمسؤوليات من جهة وتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة أخرى) فيجوز أن يكون المسؤول عن أعمال إعادة التأمين واحداً للنوعين على أن يتم الفصل في السجلات.
        3. 3- تعد إدارة إعادة التأمين تقارير ربع سنوية حول نتائج اتفاقيات إعادة التأمين وأغطية إعادة التأمين وعمليات إعادة التأمين الاختيارية وتقدم التقارير إلى مجلس إدارة الشركة.
      • المادة (36)

        على الشركة تزويد الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال 30 يوماً من بداية كل سنة اكتتابية بالمعلومات المتعلقة بأعمال إعادة التأمين الآتية والمسندة من قبلها:

        1. 1- إسم معيد التأمين القائد لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة أو إسم معيد التأمين المكتتب بأكبر حصة منها.
        2. 2- بيان يشير إلى أنها أكملت تغطية مسؤولياتها وفقاً لسياسة إعادة التأمين المعتمدة في الشركة وفي حالة بقاء حصص غير مغطاة فبيان أسباب ذلك والإجراءات المتخذة من الشركة لإكمال التغطية وحماية مصالحها.
        3. 3- تصنيف معيدي التأمين المذكورين في البند 1 من هذه المادة.
    • الفصل الخامس: أعمال إعادة التأمين المقبولة من قبل شركات التأمين المؤسسة في الدولة

      • المادة (37)

        1. 1- للشركة قبول أعمال إعادة التأمين من شركات تأمين عاملة في الدولة أو من خارجها وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل.
        2. 2- يجب أن تكون الأعمال المقبولة من أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها في التأمين المباشر.
        3. 3- لا يجوز أن تتجاوز أقساط إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية المقبولة من قبل شركة التأمين من داخل الدولة ومن خارجها عن 49% (تسعة وأربعين بالمائة) من إجمالي الأقساط المكتتب بها من قبل الشركة.
        4. 4- استثناءً من أحكام البند (3) أعلاه، يجوز بقرار من المدير العام، السماح بتجاوز النسبة المذكورة وذلك بالاستناد إلى الأسس والقواعد الآتية:
          1. أ – مدى توازن التركيبة الفنية لمحفظة الشركة.
          2. ب – تقييم متانة الوضع المالي للشركة.
          3. ج – مدى تنفيذ الشركة لالتزاماتها سواء في ميدان التأمين أو إعادة التأمين.
        5. 5 – تخضع شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة والمقيدة لدى هيئة التأمين والتي تمارس أعمال إعادة التأمين لأحكام هذه المادة.
      • المادة (38)

        يشترط ما يلي عند قبول أعمال إعادة التأمين الاختيارية:

        1. 1- المسؤوليات المقبولة إما أن تكون في حدود احتفاظ الشركة أو تتجاوزها وفي الحالة الأخيرة يجب أن تكون لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين تستوعب المسؤولية الفائضة وأن تحتوي الاتفاقية على نص يسمح للشركة قبول عمليات إعادة التأمين الاختيارية وفي حدود هذا السماح.
        2. 2 – إذا كانت الشركة تزمع تغطية المسؤولية الفائضة كلاً أو جزءاً بطريقة إعادة التأمين الاختيارية لدى معيد تأمين آخر فعليها في هذه الحالة الحصول على موافقة الشركة المسندة مسبقاً.
      • المادة (39)

        1. يشترط لكي تمارس شركة التأمين المؤسسة في الدولة، قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية، أن تحصل على موافقة من المدير العام وللحصول على الموافقة يجب أن يتوفر في الشركة ما يلي:
          1. أ. أن يكون من بين أغراض الشركة الواردة في نظامها الأساسي نص يشير إلى قبول أعمال إعادة التأمين.
          2. ب. ألا يقل رأسمالها المكتتب به والمدفوع عن 350.000.000 (ثلاثمائة وخمسين مليون درهم).
          3. ج. أن تتقدم الشركة إلى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بطلب تأشير (إضافة ممارسة نشاط قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية) وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على الطلب بعد تقديم المستندات والمعلومات الآتية:
            1. 1. شهادة تؤيد فيها أنها ستمارس هذا النشاط في نفس أنواع وفروع التأمين المرخص لها بممارستها.
            2. 2. دراسة جدوى.
            3. 3. خطة عمل تتعلق بسياستها في قبول أعمال إعادة التأمين تتناول الأمور الواردة في البنود من (1) إلى (7) والبند (11) من المادة (13) من هذه التعليمات.
            4. 4. دراسة حول الوضع المالي للشركة ومقدار احتياطياتها الحُرّة وما إذا كانت تلك الاحتياطيات تؤهلها للإكتتاب بأعمال إعادة التأمين الاتفاقية محلياً أو إقليمياً أو دولياً مرفقاً بها تقرير من اكتواري يوضح فيه مدى كفاية المخصصات الفنية والملاءة المالية للشركة وتوفر الحد الأدنى من رأس المال ومدى تطبيق الشركة للتعليمات المالية الصادرة عن الهيئة.
            5. 5. وجود تصنيف معين لدى الشركة وذلك حسب أحكام المادة (18) من هذه التعليماـت.
            6. 6. تقرير بشأن كيفية حماية الشركة لمسؤولياتها المقبولة بما في ذلك برنامج إعادة التأمين.
            7. 7. أن يكون لدى الشركة الكادر الفني والقانوني المتخصص في إعادة التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
        1. يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة قبول أعمال إعادة التأمين الاتفاقية سواء من داخل الدولة أو من خارجها ضمن الشروط والأحكام الواردة في هذه التعليمات وبشكل خاص الشروط والأحكام الواردة في هذا الفصل.
    • الفصل السادس: المشاركة في مجمعات التأمين أو إعادة التأمين والتعامل معها

      • المادة (40)

        1. 1- للشركة المشاركة في تأسيس أو التعامل مع مجمعات التأمين أو إعادة التأمين التي تؤسس داخل الدولة أو خارجها.
        2. 2- يجب على الشركة قبل المشاركة في التأسيس أو التعامل مع تلك المجمعات الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام وتزويد الهيئة بالمعلومات الآتية:
          1. أ – فروع التأمين و/أو إعادة التأمين التي سيتعامل بها المجمع.
          2. ب – نسخة من النظام الأساسي للمجمع.
          3. ج - نسخة من الاتفاقيات التي يعقدها المجمع مع الشركات المشتركة والمسندة.
          4. د – درجة التصنيف التي حصل عليها المجمع في حالة حصوله على درجة تصنيف.
          5. هـ - أسماء وعناوين واختصاصات الشركات الأخرى المشتركة في المجمع.
          6. و-نسخة من البيانات المالية المدققة للمجمع للسنوات الثلاث السابقة.
    • الفصل السابع: أحكام ختامية

      • المادة (41)

        تخضع شركات إعادة التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة إلى رسوم معاملات التأمين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

      • المادة (42)

        تطبق جميع الأحكام الواردة في التشريعات المنظمة لأعمال التأمين المباشر على شركات إعادة التأمين بقدر انسجامها مع طبيعة أعمال إعادة التأمين بما في ذلك التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.

      • المادة (43)

        على شركات التأمين وإعادة التأمين توفيق أوضاعها مع الأحكام الواردة في هذه التعليمات خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بها.

      • المادة (44)

        يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

      • المادة (45)

        تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.