تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • سجل طلبات الترخيص وإجراءات التسجيل

    • المادة (8)

      1. تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الترخيص التي تقدم اليها ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ بشأنه من إجراءات.
      2. بعد التأكد من صحة وكفاية الطلب ومرفقاته ودفع الرسوم المقررة تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بتسجيل طلب الترخيص في السجل وفقاً لأحكام اللائحة.