تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل السابع: أحكام ختامية

    • المادة (41)

      تخضع شركات إعادة التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات إعادة التأمين الأجنبية المرخصة والمقيدة لدى الهيئة إلى رسوم معاملات التأمين الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

    • المادة (42)

      تطبق جميع الأحكام الواردة في التشريعات المنظمة لأعمال التأمين المباشر على شركات إعادة التأمين بقدر انسجامها مع طبيعة أعمال إعادة التأمين بما في ذلك التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.

    • المادة (43)

      على شركات التأمين وإعادة التأمين توفيق أوضاعها مع الأحكام الواردة في هذه التعليمات خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل بها.

    • المادة (44)

      يصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة (45)

      تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.