تعاريف
المادة (1)
1- يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته. الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. الشريك الاستراتيجي: الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها. السيطرة: تكون شركة التأمين في وضع السيطرة في الحالات الآتية:
أ- امتلاك شخص بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة لنسبة 10% أو أكثر من رأس المال أو الأدوات المالية (مثل السندات القابلة للتحويل الى أسهم) أو حقوق التصويت في الشركة.
ب- كل اتفاق أو وضع يؤدي الى صلاحية تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء واللجان التنفيذية وعزلهم بالشركة.الأطراف المرتبطة: ويُقصد بهم ما يلي:
1. الأشخاص الذين يجمع بينهم إتفاق أو ترتيب بغرض السيطرة على الشركة.
2. الشخص الطبيعي وأولاده القصّر.
3. الشخص الاعتباري بالإضافة الى أي من أعضاء مجلس إدارته أو الشركات التي يساهم فيها بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو الحليفة ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.
4. الأقارب وهم الأب والأم والأخ والأخت والأولاد والزوج وأبو الزوج وأم الزوج وأولاد الزوج ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.قواعد نسب التملك في شركات التأمين: الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص كمساهمين بشركات التأمين. الأنظمة الإلكترونية: الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.