تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2019 تعليمات بشأن قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين

    يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

    - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة،
    - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وتعديلاته،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله،
    - وعلى قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين،
    - وبناء على ما عرضه مدير عام هيئة التأمين وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،

    قرر:

    • تعاريف

      • المادة (1)

        1- يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

        الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
        القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
        الهيئة:هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
        المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
        الرئيس:رئيس المجلس.
        المدير العام:مدير عام الهيئة.
        الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
        الشخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.
        الشريك الاستراتيجي:الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة توفير دعم فني أو تشغيلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع عليها.
        السيطرة:

        تكون شركة التأمين في وضع السيطرة في الحالات الآتية:
        أ- امتلاك شخص بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة لنسبة 10% أو أكثر من رأس المال أو الأدوات المالية (مثل السندات القابلة للتحويل الى أسهم) أو حقوق التصويت في الشركة.
        ب- كل اتفاق أو وضع يؤدي الى صلاحية تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء واللجان التنفيذية وعزلهم بالشركة.

        الأطراف المرتبطة:ويُقصد بهم ما يلي:
        1. الأشخاص الذين يجمع بينهم إتفاق أو ترتيب بغرض السيطرة على الشركة.
        2. الشخص الطبيعي وأولاده القصّر.
        3. الشخص الاعتباري بالإضافة الى أي من أعضاء مجلس إدارته أو الشركات التي يساهم فيها بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، أو الشركات الشقيقة أو التابعة أو الحليفة ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.
        4. الأقارب وهم الأب والأم والأخ والأخت والأولاد والزوج وأبو الزوج وأم الزوج وأولاد الزوج ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض السيطرة.
        قواعد نسب التملك في شركات التأمين:الضوابط والشروط اللازمة لدخول الأشخاص كمساهمين بشركات التأمين.
        الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
         
        2- فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المحددة لها في القانون ولائحته التنفيذية.

         

    • نطاق السريان

      • المادة (2)

        1. تسري أحكام هذه التعليمات على ما يطرأ من تغييرات على قواعد نسب التملك بعد نفاذها، ولا تسري على تغييرات نسب التملك للمساهمين الحاليين.
        2. دون الإخلال بأحكام التشريعات والأنظمة الأساسية للشركات فيما يتعلق بالحد الأدنى لملكية المواطنين في رأسمال شركات التأمين، ومع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقواعد الاستحواذ والاندماج لشركات المساهمة العامة ومتطلبات الشريك الاستراتيجي الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تسري أحكام هذه التعليمات على عمليات السيطرة في شركات التأمين.
    • متطلبات المساهمين الراغبين في السيطرة

      • المادة (3)

        1. يلتزم الأشخاص الطبيعيون الراغبون في السيطرة بما يلي:
          1. أ. تقديم المعلومات والمستندات والبيانات وذلك فيما يخص عناوينهم وجنسياتهم ووظائفهم وخبراتهم السابقة في مجال التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها وحصة كل منهم، ملائتهم المالية.
          2. ب. تقديم بيان يوضح العلاقة بالشركة المراد السيطرة عليها من عدمه.
          3. ج. تقديم بيان بعضويته في مجلس إدارة أو أكثر لمؤسسة مالية أو تملكه لأكثر من 20% من رأس المال المصدر والمدفوع لدى أية مؤسسة مالية أو أكثر في الدولة أو خارجها.
          4. د. تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
          5. هـ. تقديم إقرار بالمصادر المالية لطالب السيطرة وتعهد بمقدرته على توفير المزيد من رأس المال وأشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
        2. يلتزم الشخص الاعتباري الراغب في السيطرة بما يلي:
          1. أ. تقديم معلومات كاملة فيما يخص عناوينه وجنسيته والشكل القانوني له وفروعه ومجال عمله والنطاق الجغرافي لممارسة نشاطه.
          2. ب. تقديم بيان بأسماء وجنسيات القائمين على إدارة الشخصية الاعتبارية.
          3. ج. ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل.
          4. د. تقديم تعهد أو خطاب ضمان بصيغة مقبولة بما يفيد التزامه بتقديم الدعم المالي للشركة الراغب في السيطرة عليها.
          5. هـ. معلومات كاملة عن الملاك الرئيسين فيه وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات التأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
          6. و. تقديم موافقة من الجهة الرقابية الأساسية الخاضع لها الشخص الاعتباري على النسبة أو على دخوله كشخص مسيطر، حسب مقتضى الحال، وذلك بخصوص الشركة التي يطلب السيطرة عليها حال كونه خاضعاً لجهة رقابية.
    • متطلبات الشريك الاستراتيجي

      • المادة (4)

        يشترط في الشريك الاستراتيجي ما يلي:

        1. أن يكون نشاطه مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة المصدرة ويؤدي لمنفعة حقيقية لها.
        2. قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة.
        3. يجوز أن يكون الشريك الاستراتيجي شخصاً أجنبياً بشرط ألا يؤثر دخوله كشريك استراتيجي في رأسمال الشركة الى مخالفة نسب تملك المواطنين أو النظام الأساسي للشركة.
        4. يلتزم الشريك الاستراتيجي بإبرام عقد مع الشركة يوضح فيه آليات مساهمته، وتخارجه، وخطة تطوير الشركة.
        5. توفر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بالإضافة الى القدرة على توفير المزيد من رأس المال أو أشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
        6. توفر المستندات والبيانات المشار اليها في البند (2) من المادة السابقة.
    • طلب إيضاحات

      • المادة (5)

        للهيئة في ضوء تطبيق أحكام هذه التعليمات طلب أي إيضاحات أو معلومات أو بيانات أو إجراءات إضافية من الشركات أو مقدم طلب السيطرة أو الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك أي أمور متعلقة بتطبيق تعليمات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة النافذة في الدولة.

    • الموافقة على طلب السيطرة

      • المادة (6)

        1. لا يجوز للشخص سواءً بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به زيادة ملكيته عن نسبة 10% ومضاعفات هذه النسبة من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع أو أي نسبة تؤدي الى السيطرة على الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
        2. مع مراعاة النسبة الواردة في البند السابق في حال رغبة أي شخص زيادة ملكيته عن نسبة 5% وبما لا يجاوز 10% من رأس المال المصدّر والمدفوع أن يخطر الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التملّك.
        3. يستثنى من أحكام هذه المادة الحصول على الموافقة المسبقة في حال زيادة ملكية الشخص عن النسب المشار إليها أو أي نسبة تؤدي الى السيطرة على الشركة عن طريق الميراث أو الوصية.
    • تقديم طلب السيطرة

      • المادة (7)

        يُقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد عن نسبة 10% من رأس المال المصدّر والمدفوع الى الهيئة قبل موعد السيطرة بستين يوماً على الأقل وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

    • البت في طلب السيطرة

      يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019
      • المادة(8)

        تُصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بالقبول أو الرفض وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وإذا كان القرار بالموافقة، فيحدد في القرار فترة سريان تلك الموافقة أو أن تقيد الهيئة موافقتها بأية شروط تراها محققة للصالح العام.

      • المادة (9)

        للهيئة رفض طلب السيطرة حال عدم توافر الشروط المشار اليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذه التعليمات أو إذا كان من شأن طلب السيطرة الإضرار على نحو غير مبرر بحاملي الوثائق أو الشركة أو قطاع التأمين أو حال وجود احتمال تضارب في المصالح في حال السيطرة على الشركة أو الإخلال بأهداف تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو طبقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.

    • التظلم

      • المادة (10)

        يجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض السيطرة خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويقدم التظلم للمجلس، والذي يبت في الطلب في أول اجتماع له من اليوم التالي لتقديم الطلب مستوفياً، ويكون قرار المجلس نهائياً في هذا الشأن.

    • التزامات الشركة

      • المادة (11)

        تلتزم الشركة بما يلي:

        1. إعلام الهيئة بأي عملية سيطرة محتملة وتقديم المعلومات عن الأشخاص الراغبين في السيطرة، وذلك فور توفر هذه المعلومات لديها.
        2. إعلام الهيئة في حال انخفاض ملكية الأشخاص المساهمين عن مستويات السيطرة المحددة بموجب هذه التعليمات.
        3. تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي لديها فيما يخص الاشخاص المسيطرين أو أي شخص آخر يمارس السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر في العام المالي المنتهي وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
        4. تلتزم فروع الشركات الأجنبية بإعلام الهيئة في حالات التغير في السيطرة التي تمت على الشركة الأم فور حدوثها وتزويد الهيئة بموافقة الجهة الرقابية التي تخضع الشركة الأم لرقابتها.
    • الجزاءات

      • المادة (12)

        تطبق على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه التعليمات الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

      • المادة (13)

        يصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

      • المادة (14)

        تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها.