تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • متطلبات المساهمين الراغبين في السيطرة

    • المادة (3)

      1. يلتزم الأشخاص الطبيعيون الراغبون في السيطرة بما يلي:
        1. أ. تقديم المعلومات والمستندات والبيانات وذلك فيما يخص عناوينهم وجنسياتهم ووظائفهم وخبراتهم السابقة في مجال التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها وحصة كل منهم، ملائتهم المالية.
        2. ب. تقديم بيان يوضح العلاقة بالشركة المراد السيطرة عليها من عدمه.
        3. ج. تقديم بيان بعضويته في مجلس إدارة أو أكثر لمؤسسة مالية أو تملكه لأكثر من 20% من رأس المال المصدر والمدفوع لدى أية مؤسسة مالية أو أكثر في الدولة أو خارجها.
        4. د. تقديم شهادة تؤكد عدم الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة، وتقديم إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
        5. هـ. تقديم إقرار بالمصادر المالية لطالب السيطرة وتعهد بمقدرته على توفير المزيد من رأس المال وأشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
      2. يلتزم الشخص الاعتباري الراغب في السيطرة بما يلي:
        1. أ. تقديم معلومات كاملة فيما يخص عناوينه وجنسيته والشكل القانوني له وفروعه ومجال عمله والنطاق الجغرافي لممارسة نشاطه.
        2. ب. تقديم بيان بأسماء وجنسيات القائمين على إدارة الشخصية الاعتبارية.
        3. ج. ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل.
        4. د. تقديم تعهد أو خطاب ضمان بصيغة مقبولة بما يفيد التزامه بتقديم الدعم المالي للشركة الراغب في السيطرة عليها.
        5. هـ. معلومات كاملة عن الملاك الرئيسين فيه وطبيعة أعمالهم وخبراتهم وما يملكون من أسهم في شركات التأمين أو إعادة التأمين أو المهن المرتبطة بالتأمين داخل الدولة وخارجها.
        6. و. تقديم موافقة من الجهة الرقابية الأساسية الخاضع لها الشخص الاعتباري على النسبة أو على دخوله كشخص مسيطر، حسب مقتضى الحال، وذلك بخصوص الشركة التي يطلب السيطرة عليها حال كونه خاضعاً لجهة رقابية.