متطلبات الشريك الاستراتيجي
المادة (4)
يشترط في الشريك الاستراتيجي ما يلي:
- أن يكون نشاطه مماثلاً أو مكملاً لنشاط الشركة المصدرة ويؤدي لمنفعة حقيقية لها.
- قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن آخر سنتين ماليتين على الأقل ويستثنى من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية بالدولة.
- يجوز أن يكون الشريك الاستراتيجي شخصاً أجنبياً بشرط ألا يؤثر دخوله كشريك استراتيجي في رأسمال الشركة الى مخالفة نسب تملك المواطنين أو النظام الأساسي للشركة.
- يلتزم الشريك الاستراتيجي بإبرام عقد مع الشركة يوضح فيه آليات مساهمته، وتخارجه، وخطة تطوير الشركة.
- توفر الحد الأدنى من رأس المال المطلوب بالإضافة الى القدرة على توفير المزيد من رأس المال أو أشكال الدعم الأخرى لشركة التأمين عند الحاجة.
- توفر المستندات والبيانات المشار اليها في البند (2) من المادة السابقة.