تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الموافقة على طلب السيطرة

    • المادة (6)

      1. لا يجوز للشخص سواءً بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة به زيادة ملكيته عن نسبة 10% ومضاعفات هذه النسبة من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع أو أي نسبة تؤدي الى السيطرة على الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
      2. مع مراعاة النسبة الواردة في البند السابق في حال رغبة أي شخص زيادة ملكيته عن نسبة 5% وبما لا يجاوز 10% من رأس المال المصدّر والمدفوع أن يخطر الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التملّك.
      3. يستثنى من أحكام هذه المادة الحصول على الموافقة المسبقة في حال زيادة ملكية الشخص عن النسب المشار إليها أو أي نسبة تؤدي الى السيطرة على الشركة عن طريق الميراث أو الوصية.