يُقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد عن نسبة 10% من رأس المال المصدّر والمدفوع الى الهيئة قبل موعد السيطرة بستين يوماً على الأقل وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.