البت في طلب السيطرة
يسري تنفيذه من تاريخ 17/4/2019المادة(8)
تُصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بالقبول أو الرفض وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وإذا كان القرار بالموافقة، فيحدد في القرار فترة سريان تلك الموافقة أو أن تقيد الهيئة موافقتها بأية شروط تراها محققة للصالح العام.
المادة (9)
للهيئة رفض طلب السيطرة حال عدم توافر الشروط المشار اليها في المواد (3) و(4) و(5) من هذه التعليمات أو إذا كان من شأن طلب السيطرة الإضرار على نحو غير مبرر بحاملي الوثائق أو الشركة أو قطاع التأمين أو حال وجود احتمال تضارب في المصالح في حال السيطرة على الشركة أو الإخلال بأهداف تعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو طبقاً للمعايير التي تحددها الهيئة.