التظلم
المادة (10)
يجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة برفض السيطرة خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويقدم التظلم للمجلس، والذي يبت في الطلب في أول اجتماع له من اليوم التالي لتقديم الطلب مستوفياً، ويكون قرار المجلس نهائياً في هذا الشأن.