تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • التزامات الشركة

    • المادة (11)

      تلتزم الشركة بما يلي:

      1. إعلام الهيئة بأي عملية سيطرة محتملة وتقديم المعلومات عن الأشخاص الراغبين في السيطرة، وذلك فور توفر هذه المعلومات لديها.
      2. إعلام الهيئة في حال انخفاض ملكية الأشخاص المساهمين عن مستويات السيطرة المحددة بموجب هذه التعليمات.
      3. تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي لديها فيما يخص الاشخاص المسيطرين أو أي شخص آخر يمارس السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر في العام المالي المنتهي وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.
      4. تلتزم فروع الشركات الأجنبية بإعلام الهيئة في حالات التغير في السيطرة التي تمت على الشركة الأم فور حدوثها وتزويد الهيئة بموافقة الجهة الرقابية التي تخضع الشركة الأم لرقابتها.