تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الجزاءات

    • المادة (12)

      تطبق على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه التعليمات الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

    • المادة (13)

      يصدر مدير عام الهيئة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

    • المادة (14)

      تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها.