Regulations of the “Risks Bureau ”
حضرات السادة :
يسرنا أن نعلمكم أن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي قرر وضع نظام مركز المخاطر موضع التنفيذ اعتبارا من ١ مايو ١٩٨٢ م.
تجذون طيا :
١ – صورة عن نظام مركز المخاطر .
٢ – صورة عن التعليمات التطبيقية لنظام مركز المخاطر .
نلفت عنايتكم الى أنه يتوجب عند تقديم المعلومات المطلوبة . :١ – التحقق من مطابقة اسم العميل لديكم مع اسمه المذكور في رخصة البلدية .
٢ – استعمال الارقام التالية ( أي ...... ,1,2,3,4,5 ) عند التصريح عن المبالغ كما يرجو تزويد رئيس مركز المخاطرِ قبل ١٥ أبريل ١٩٨٢ م بما يلي :
١ – تقديركم الاولي لعدد العملاء الذين يخضعون لهذا النظام من مجمل عملاء مصرفكم .
٢ – قائمة بأسماء الموظفين المعتمدين من قبل مصرفكم في تقديم هذه البيانات مع نماذج عن تواقيعهم .
نشكر لكم حسن تعاونكم ،
وتفضلوا بقبول فئق التقدير والاحترام ،،،
المحافظ