الحسابات والمنتجات ضمن نطاق التمويل المفتوح
المادة (5) الحسابات والمنتجات
يكون الحساب أو المنتج ضمن نطاق هذا النظام متى ارتبط بأي من البنود التالية التي تعرضها أو تُصدرها المنشأة المرخّصة:
1-1 الودائع؛ 2-1 حسابات وخدمات الدفع؛ 3-1 حسابات التوفير والودائع لأجل؛ 4-1 حسابات ومنتجات بطاقات الائتمان والخصم والشحن (بما في ذلك الحصول على معاملات البطاقات ومعالجتها)؛ 5-1 أوامر الدفع الدائمة؛ 6-1 الخصم المباشر؛ 7-1 تسهيلات القيم المخزنة وحسابات الدفع المدفوعة مسبقًا؛ 8-1 حسابات الدفع الأجل؛ 9-1 حسابات ومنتجات الصرف الأجنبي؛ 10-1 الائتمان والقروض وأي حسابات ومنتجات تمويل شخصي أخرى؛ 11-1 الرهون العقارية والقروض الأخرى المضمونة بممتلكات أو أصول الأخرى؛ 12-1 الحسابات الافتراضية أو المنتجات التي تتيح البنود المحدّدة في الفقرات 1-1 / 1- 11 الواردة أعلاه؛ 13-1 ومنتجات التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين العام. - للمصرف المركزي، من حين لآخر، أن يُعدل أو يضيف على القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام.
- لا تشمل القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام الحسابات أو المنتجات التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع ما لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع عليها.