تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) الحسابات والمنتجات

  1. يكون الحساب أو المنتج ضمن نطاق هذا النظام متى ارتبط بأي من البنود التالية التي تعرضها أو تُصدرها المنشأة المرخّصة:

    1-1الودائع؛
    2-1حسابات وخدمات الدفع؛
    3-1حسابات التوفير والودائع لأجل؛
    4-1حسابات ومنتجات بطاقات الائتمان والخصم والشحن (بما في ذلك الحصول على معاملات البطاقات ومعالجتها)؛
    5-1 أوامر الدفع الدائمة؛
    6-1 الخصم المباشر؛
    7-1تسهيلات القيم المخزنة وحسابات الدفع المدفوعة مسبقًا؛
    8-1 حسابات الدفع الأجل؛
    9-1 حسابات ومنتجات الصرف الأجنبي؛
    10-1 الائتمان والقروض وأي حسابات ومنتجات تمويل شخصي أخرى؛
    11-1 الرهون العقارية والقروض الأخرى المضمونة بممتلكات أو أصول الأخرى؛
    12-1 الحسابات الافتراضية أو المنتجات التي تتيح البنود المحدّدة في الفقرات 1-1 / 1- 11 الواردة أعلاه؛
    13-1 ومنتجات التأمين، بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين العام. 
  2. للمصرف المركزي، من حين لآخر، أن يُعدل أو يضيف على القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام.
  3. لا تشمل القائمة الواردة في المادة 5(1) من هذا النظام الحسابات أو المنتجات التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع ما لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع عليها.