الإنفاذ والجزاءات
المادة (27) الإنفاذ والجزاءات
- قد تؤدّي مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي أو القوانين الأخرى المعمول بها إلى تعرّض مزوّد خدمة التمويل المفتوح و / أو المنشأة المرخصّة لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
المادة (28) حماية المستهلك
- يخضع مزوّدو خدمة التمويل المفتوح لقوانين حماية المستهلك السارية والأنظمة المطبِّقة لها وأي أنظمة تم إصدارها.
المادة (29) التفسير
- تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
المادة (30) النشر والتطبيق
- يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ على مراحل حسبما يتم الإخطار به من قِبَل المصرف المركزي.
خالد محمد بالعمى
محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي