تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الإنفاذ والجزاءات

    • المادة (27) الإنفاذ والجزاءات

      1. قد تؤدّي مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي أو القوانين الأخرى المعمول بها إلى تعرّض مزوّد خدمة التمويل المفتوح و / أو المنشأة المرخصّة لجزاءات وعقوبات إدارية ومالية حسبما يراه المصرف المركزي مناسبًا.
    • المادة (28) حماية المستهلك

      1. يخضع مزوّدو خدمة التمويل المفتوح لقوانين حماية المستهلك السارية والأنظمة المطبِّقة لها وأي أنظمة تم إصدارها.
    • المادة (29) التفسير

      1. تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام.
    • المادة (30) النشر والتطبيق

      1.  يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ على مراحل حسبما يتم الإخطار به من قِبَل المصرف المركزي.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      خالد محمد بالعمى 

      محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي