تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (30) النشر والتطبيق

  1.  يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، و يدخل حيز التنفيذ على مراحل حسبما يتم الإخطار به من قِبَل المصرف المركزي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالد محمد بالعمى 

محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي