تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • الفصل الحادي عشر شركة التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

    • المادة (49) فرع شركة التأمين الأجنبية

      1.

      على فرع شركة التأمين الأجنبية تعيين مدير يتولى إدارة الفرع، ومفوض بموجب وثيقة مصدّقة من الجهات المعنية، بمزاولة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة ذلك الفرع، بما في ذلك:

        

      أ. 

      إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.

        

      ب. 

      تمثيل فرع الشركة لدى المصرف المركزي وأمام المحاكم المختصة وغيرها من الجهات المعنية.

        

      ج. 

      استلام الإبلاغات والإنذارات وكافة المراسلات الموجهة إلى الشركة.

      2.

      على فرع شركة التأمين الأجنبية قبل مزاولة أعمال التأمين التقدم بطلب ترخيص الفرع لدى المصرف المركزي، على أن يرفق بالطلب قرار تعيين المدير والوثيقة المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة.

      3.

      يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بإبلاغ المصرف المركزي باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.

    • المادة (50) الضمان المصرفي

      يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بتقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح المصرف المركزي غير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن (100,000,000) مائة مليون درهم في حال مزاولة نشاط التأمين ومبلغ لا يقل عن (250,000,000) مائتين وخمسين مليون درهم في حال مزاولة نشاط إعادة التأمين، وفق التعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.

    • المادة (51) الحساب الختامي

      على فرع شركة التأمين الأجنبية تزويد المصرف المركزي بالحساب الختامي الإجمالي ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

    • المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية

      1. لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تُباشر أعمالها المتعلقة بالتأمين في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
      2. يُصدر المصرف المركزي قراراً يُنظم مهام تلك المكاتب.
      3. يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهات المعنية بذلك.