كتاب روابط اجتياز لـ المادة (49) فرع شركة التأمين الأجنبية
المادة (49) فرع شركة التأمين الأجنبية
1. | على فرع شركة التأمين الأجنبية تعيين مدير يتولى إدارة الفرع، ومفوض بموجب وثيقة مصدّقة من الجهات المعنية، بمزاولة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة ذلك الفرع، بما في ذلك: | ||
أ. | إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها. | ||
ب. | تمثيل فرع الشركة لدى المصرف المركزي وأمام المحاكم المختصة وغيرها من الجهات المعنية. | ||
ج. | استلام الإبلاغات والإنذارات وكافة المراسلات الموجهة إلى الشركة. | ||
2. | على فرع شركة التأمين الأجنبية قبل مزاولة أعمال التأمين التقدم بطلب ترخيص الفرع لدى المصرف المركزي، على أن يرفق بالطلب قرار تعيين المدير والوثيقة المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة. | ||
3. | يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بإبلاغ المصرف المركزي باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه. |