تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الأول: مجلس الإدارة

    • المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة

      يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

       

      يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ.

       

    • المادة (11) تعيين الأعضاء

      1. يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
      2. يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
      3. يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
      4. مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

       

      1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

      2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب رئيس محل رئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.

       

    • المادة (12) شروط العضوية

      يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
      1) أن يكون إماراتي الجنسية.
      2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
      3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
      4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
      5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
      6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
      7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
      8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2020/07/09)

       

      يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:

      1) أن يكون إماراتي الجنسية.

      2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.

      3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.

      4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

      5) ألا يكون وزيراً عاملاً أو عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.

      6) ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.

      7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.

       

    • المادة (13) الإستقالة أو شغور المنصب

      إذا استقال احد أعضاء مجلس الادارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة مجلس الادارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.

    • المادة (14) إنتهاء العضوية

      1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:

      1. أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيماً بواجباته.
      2. ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
      3. ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
      4. د. إذا أصبح العضو غير قادرٍ على أداء مهامه لأي سبب كان.

      2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.